responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 109

بعده و الأول من هذه الأقسام موجب للشركة على نسبة قيمة المال و القسم الثاني إن أمكن تميزه بالقرعة لم يوجب الشركة و إلا أوجبها و القسم الثالث إن لم يمكن استخراجه بالقرعة فالطريق إلى الخلاص منه بالصلح ثمّ إن المختلط أما أن يعلم أهله كلًا أو بعضاً أو لا يعلم ثمّ إما أن يعلم قدره أم لا و معلوم القدر أما في الجملة أو على التحقيق و المجهول أهله إما فيما لا ينحصر أو فيما ينحصر فالمختلط بالحرام إذا كان أهله مجهولين أصلًا أخرج خمسة للإجماع المنقول و الأخبار الدالة على الخمس و دفع لبني هاشم و لظاهر لفظ الخمس و خلطه مع المعادن و الغنيمة و الغوص و الاقتصار على المتيقن كلها يقضي أنه لبني هاشم و لفظ التصدق و إن ظهر منه أنه لغيرهم لا يحكم على ما هو أظهر منه وحل الباقي لصاحبه و إن علم قدره في الجملة فإن علم زيادته على الخمس احتمل أن إخراج الخمس محلل للباقي أيضاً آخذاً بالإطلاق و إن علم نقصه أخرج الخمس تعبداً كذلك للإطلاق و احتمل لزوم الصلح مع الحاكم في مقام الزيادة ثمّ التصدق به أو التصدق بكل المحتمل من دون صلح أو بالمتيقن أو اخراج الخمس و التصدق بما يحتمل زيادته أو بالمتيقن زيادته و في مقام النقيصة احتمل الصدقة بجميع المحتمل أو الصدقة بالمتيقن أو الصلح مع الحاكم ثمّ الصدقة و في مقام معلومية الخمس احتمل التصدق به و احتمل كونه خمساً و لو علم فقد الزيادة على الخمس بطل الصلح و جاءت الوجوه المتقدمة و كذا إن علم قدر النقصان و إن كان أهله معلومين احتمل لزوم رفع ما يتيقن فراغ ذمته و احتمل لزوم رفع ما تيقن شغل ذمته به و احتمل التنصيف إن كان الحرام لواحد و التثليث إن كان الحرام لاثنين لا لليد لأن اليد واحدة كما هو مفروض المسألة بل لأصالة عدم التفاضل و الأقوى إِنّ ما تحت اليد ملك لأهله إلا المتيقن و احتمل لزوم الصلح مع التراضي أو القهري مع عدمه لأن رفع يقين البراءة إجحاف بالمدفوع إليه و الصلح قاطع للنزاع فيقهر من طلب الزيادة و الإجحاف إلى ما يراه الحاكم و لو اجتمعت أموال محرمة لأفراد معلومين احتمل التسوية لما ذكر و احتمل لزوم الصلح مع الرضا أو القهري لو امتنع أحدهما فطلب الزيادة و لو كان المال تحت يد أهله فاشتبه قدره تساووا فيه لموجب اليد و أصالة عدم التفاضل و إذا كان أهل المال

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست