responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 100

و عليه الوزر) و الصحيح الآخر في العامل يخبرني بالدراهم اخذها قال: (نعم و حج بها) و الصحيح الثالث جوائز السلطان ليس بها بأس و غيرها مما دل على أن كل شيء فيه حلال و حرام فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه و ما جاء من قبول الحسن (عليه السلام) و الحسين (عليه السلام) و الكاظم (عليه السلام) جوائز معاوية و الرشيد و إن كان في بعض أجزائه ردها و الموثق في عمل السلطان قال: (لا فإن صار في يده شيء فليبعث بخمسه لأهل البيت (عليهم السلام) و الآخر فيمن استحل من مال الوقف الذي بيده لا يتورع من آخذه فيحضر طعامه فيدعوني إليه فإن لم آكل من طعامه عاداني فهل يجوز لي أن آكل و أتصدق بصدقة فأجاب: (إن كان لهذا الرجل مال أو معاش من غير ما في يده فكل طعامه و اقبل بره و إلا فلا) و الأخبار دالة بعمومها و إطلاقها على حلية ما يؤخذ من الجائر من دون تفصيل بين الإتيان به من المخلوط في خزانته أو وكلائه أو داره أو بيته و بين الإتيان به من خارج و بين ما لم يعلم وجهه بل و بين الممزوج بالحرام المجهول و بين ما لم يعلم لو لا الإجماع أن ثبت إجماع على المنع و بين دفعه بيده و بين كونه مطروحاً و بين كونه من الجائر و بين غيره كما تدل عليه رواية كل شيء فيه حرام و حلال و إشعار لك المهنى و عليه الوزر بذلك و حينئذ فيكون مورد الشبهة المحصورة و غير هذا مما يختلط عند صاحبه أو يشتبه و لم يكن بيد جائر أو غاصب جامع للمال بين الحلال و الحرام و أما ما كان منهم فلا بأس و تحمل الأخبار الأخيرة على الكراهة مع ذلك فالأقوى تجنب المجتمع من الحلال و الحرام مطلقاً ما لم يدفعه المجامع بيده أو يخبر بانه حلال و تشتد القوة في اجتناب المخروج و لو كان مجهولًا مالكه فيجري عليه حكم مجهول المالك بل الاحتياط و الورع يقضي تجنب ما يدفعه بيده و يأذن فيه بل الاحتياط تجنب الأخذ ممن لا يتورع و إن أتى به من بلد آخر ما لم يعلم أنه دفعه من خزانته للأمر بالاحتياط و تجنب موارد الشبهات.

السادس و السبعون: يحرم على السلطان و عماله و كل متغلب على مال الخراج و التصرف فيه و قبضه و دفعه

و كذا كل ما يأخذه باسم الزكاة و الخمس و ميراث من لا وراث له و الجزية على الرءوس و مجهول المالك و كل ما يقبضه بالولاية الشرعية زاعماً

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست