responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 99

الفحوى أو بالمادة إذ لا يجري عليه ذلك اقتصاراً في الجائر على المقطوع به و لا يبعد الفرق هنا بين كونه من مال الجائر فيجري عليه أحكام الحل لإطلاق الأخبار في الجائر و امتيازه عن غيره في لسان الفقهاء و بين غيره فيجري عليه حكم المشتبه و يحتمل الفرق بين كونه قد دخل بخزانته بإذن و بدون إذنه و لو دفع الجائر مالًا دائراً بين كونه حراماً على المدفوع إليه أو حلالًا بعد العلم بأنه محرم على الدافع قطعا لأنه إما من مال الخراج أو من المغصوب فالأقوى جواز تناوله و لو كان في يد الجائر مال علم أنه قد أتى به من غير أمواله المختلطة بل من خارج فلا كلام في حليته سواء أخبر بها أم لا و سواء دفعه بيده أم لا و جرى عليه حكم الفحوى و المارة و كذا إن لم يعلم أنه أتى به من أمواله المختلطة أم من غيرها على الأظهر و كل كذا من في خزائنه و بيته أموال مختلطة و جاء بمال آخر لم يعلم حاله و دعوى أن هذا المال بضمه المختلط يكون مختلطاً فيجري حكم الشبهة المحصورة على جميعه بعيدة لعدم تسليم أنه بالانضمام يكون الجميع من المشتبه المحصور و لو سلمنا فلا شك أن يد المسلمين تقضي بالحل و فعلهم يقضي بالصحة إجماعاً و مجرد كون المسلم لا يبالي بالحرام لا يترتب عليه حكم الحرمة قطعا و لهذا خصصنا محل الكلام فيما لو أتى الجائر بمال من المخلوط في بيته و خزانته و عند عماله فدفعه أو باعه أو أذن فيه أو وهبه فإنه حلال تغليبا لجانب الصحة و للأخبار فيبطل حكم الشبهة المحصورة بل و يلحق به كل من جمع حلالًا و حراماً فدفع فرداً من المجموع و ليس للجائر خصوصية إلا فيما لو لم يدفع هو بل اخذ منه بإذن الفحوى و شبهها فإنه يمكن أن يكون للجائر خصوصية فيحل ما كان عنده و يحرم غيره أو في الممتزج فإنه من الجائر يجوز تناوله من دون إخراج الخمس و إن ندب ذلك كما تشعر به بعض الروايات و من غيره يجب إخراج الخمس منه في كل الباقي أو في المخلوط المشتبه إذا علم أن في المخلوط ما يحرم فإنه يمكن تحليله من دون إخراج الخمس لو كان من الجائر و مع إخراج الخمس و الصدقة بما يتيقنه لو كان من غيره و لكن الحكم بهذين مشكل غاية ما دلت عليه الأخبار هنا كصحيح (ابي ولاد) فيمن يلي أعمال السلطان و ليس له مكسب سوى أعمالهم فيأمر له بالدراهم و الكسوة فقال (خذ و كل لك المهنى

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست