responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 101

أن الولاية و أمور المسلمين راجعة إليه و لو تصرف فيه فباعه على مؤمن أو وهبه إياه أو أحاله به و لم يكن من عماله و أتباعه حرم التصرف من قبله و كان باطلًا نقله و انتقاله وحل بالنسبة إلى المشتري و صح نقله و انتقاله و ليس معنى ذلك أن الإيجاب محرم باطل و القبول حلال صحيح لأن العقد لا يتبعض بل معناه أن العقد كله صحيح بالنسبة إلى المشتري فيملك المبيع الذي هو مال الخراج و ينتقل عنه الثمن و يجب عليه دفعه للبائع و كله فاسد بالنسبة إلى البائع الجائر فلا ينتقل المبيع عنه لأنه ليس له و لا بيع إلا في ملك أو ولاية و لا ينتقل إليه الثمن فالعقد يكون من قبيل الأسباب الشرعية المملكة للمشتري و الناقلة عنه الثمن للمسلمين المالكين للمبيع فيكون قبض الثمن للبائع الجائر حراما كالمثمن أو يقال ان البائع الجائر هنا فضولي عن المسلمين في البيع و قبض الثمن و الإجارة حاصلة من جانب الشرع بنقله إلى المشتري كما أن دفع الثمن الذي هو للمسلمين جائز دفعه للبائع الجائر و مبرئ لذمة المشتري بإذن الشرع بذلك و أمره بل يقوى القول بحرمة سرقة مال الخراج و خيانته و الامتناع عن تسليمه أو تسليم ثمنه بعد شرائه إما له خاصة أو مخير بينه و بين حاكم العدل و إن حرم على الجائر قبضها و التصرف فيها لأنه غاصب لمنصب أهل الحق و آثم و الدفع إليه إعانة على إثمه و لكن جملة من النصوص و الإجماع المنقول بل و الشهرة المحصلة دالة على لزوم ذلك و كأنه لحكمة رفع الفساد عن العباد و حفظ الطرق و دفع الناس بعضهم عن بعض و حفظ بيضة الإسلام لأنه مع غيبة الإمام لو لم يقم الجائر بهذا النظام و يستمد من مال الخراج و شبهه لجنده و عساكره لأقتتل الأنام و علا الأشرار على الأخيار و اللئام على الكرام و لما بقي حرم و لا حرمة و لا احترام للعزيز العلام و لكان كل فرد غاصب لمنصب الإمام (عليه السلام) فأقل القبيحين هو الترتيب الباطل فصرفهم أموال المسلمين صرفاَ في مصالح المسلمين صدقاً و إن لم يكن على يد أمير المؤمنين (عليه السلام) حقاً الذي أمرنا باتّباعه تعبداً و رقاً و المراد بالجائر هنا و السلطان المتغلب بجنوده و أتباعه ذا طبل و جمعة وعيد و لا به تحت يد سلطان آخر أم لا و ولاية حكمهم حكمه مؤمناً أو مخالفاً مستحلًا له أم لا كان من مذهبه أخذ الخراج أو لا لعموم جملة من الروايات و بعض منقول

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست