responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 223

كانت النتيجة الامتناع، لأنّ الغصبيّة تصير منهياً عنها ويستحيل تعلّق الأمر بما هو مبغوض عند الآمر.

ومنها: حكم الضمائم المباحة في الوضوء وغيره من أبواب العبادات كالوضوء بالماء الحارّ في الشتاء والبارد في الصيف، فلو توضّأ مثلًا بالماء البارد مع قصد التبريد وقلنا بتعلّق الأمر بالطبيعة، فلا إشكال في صحّة الوضوء لأنّ المأمور به إنّما هو مجرّد الطبيعة، وقد وقعت بقصد القربة، وأمّا إن قلنا بتعلّق الأمر بالأفراد يقع الوضوء باطلًا، لأنّ الخصوصيّة أيضاً وقعت متعلّقة للأمر العبادي فلابدّ من إتيانها أيضاً بقصد القربة.

إذا عرفت ذلك فنقول: ذهب المحقّقون إلى أنّ الأوامر متعلّقة بالطبائع لوجوه:

1. الوجدان، فإنّ الإنسان لا غرض له في مطلوباته إلّانفس الطبائع من دون نظر إلى خصوصيّاتها الخارجيّة، بحيث لا يضرّه الإنفكاك عنها بأسرها لو فرض إمكانه‌ [1].

2. أنّ الطلب سعة وضيقاً تابع للغرض فيدخل فيه ما يكون دخيلًا في الغرض، ولا ريب أنّ الغرض قائم بطبيعة الصلاة مثلًا فحسب، لا خصوصيّاتها الزمانيّة أو المكانيّة [2].

وهذا الوجه في الواقع تصوير برهاني لدليل الوجدان.

3. التبادر فإنّ المتبادر من الأوامر والنواهي إنّما هو طلب إيجاد الطبيعة أو تركها فقط، وهذا كافٍ في إثبات المقصود [3].

واستدلّ لتعلّقها بالأفراد بوجهين:

1. إنّ الموجود في الخارج هو الفرد لا الطبيعة، وحينئذٍ يكون تعلّق الأمر


[1]. كفاية الاصول، ص 138

[2]. تهذيب الاصول، ج 1، ص 490

[3]. قوانين الاصول، ج 1، ص 121؛ الفصول الغروية، ص 107

اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست