responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 224

بالطبيعة بلحاظ أنّها مرآة إلى الخارج لا بلحاظ نفسها، وينتقل الأمر من طريق الطبيعة إلى الأفراد، وهو المقصود [1].

وفيه: أنّ هذا مبني على عدم وجود الكلّي الطبيعي في الخارج مع أنّه قد قرّر في محلّه أنّ الطبيعي موجود في الخارج ضمن أفراده، فيكون وجود الطبيعة متعلّقاً للأمر دون ضمائمه.

2. إنّ المتلازمين في الوجود لا يختلفان في الحكم، وحيث إنّ اللوازم الخارجيّة والخصوصيّات الفرديّة تكون من لوازم الوجود في الخارج فيسري الحكم إليها.

وفيه: أنّ غاية ما يقتضيه التلازم إنّما هو عدم اختلاف المتلازمين في الحكم بأن يكون أحدهما محكوماً بالوجوب والآخر محكوماً بالحرمة مثلًا، لا اتّحادهما في الحكم أيضاً فإنّه لا دليل عليه البتّة.

5. المرّة والتكرار

المشهور أنّ هيئة الأمر لا تدلّ على المرّة أو التكرار، بل تدلّ على صرف الطبيعة فقط، غاية الأمر أنّها تحصل بفرد واحد [2].

واستدلّوا لدلالتها على مجرّد الطبيعة بالتبادر، فالمتبادر من قوله: «اغتسل» إنّما هو طلب طبيعة الغسل الّتي تحصل بإتيان مصداق واحد وإن كانت نتيجته هي المرّة.

ولكن الظاهر أنّها تدلّ على المرّة ولكنّها ليس من جهة دلالة اللفظ، بل من باب مقدّمات الحكمة، لأنّ المولى كان في مقام البيان، فلو كان مطلوبه إتيان الطبيعة أكثر من مرّة واحدة لكان عليه البيان، لأنّ القدر المتيقّن من مدلول اللفظ إنّما هو المرّة، وأمّا التكرار فهو يحتاج إلى مؤونة زائدة.

وحيث إنّ المفروض كون المولى في مقام البيان ولا إهمال في مقام الثبوت- لأنّ‌


[1]. انظر: هداية المسترشدين، ج 2، ص 691

[2]. معالم الدين، ص 53؛ قوانين الاصول، ج 1، ص 91؛ كفاية الاصول، ص 77

اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست