responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 222

والميزان في باب الاستصحاب والحكم بتعدّد المتيقّن والمشكوك أو اتّحادهما إنّما هو العرف.

4. هل الأمر متعلّق بالطبائع أو بالأفراد؟

قد أعطى المحقّق الإصفهاني قدس سره لهذه المسألة شكلًا فلسفياً ببيانات عديدة منها:

«أنّ الكلّي الطبيعي هل يكون بنفسه موجوداً في الخارج أو أنّه موجود بوجود أفراده؟» [1] و لكنّ الظاهر أنّها مسألة عرفيّة عقلائيّة كغالب المسائل الاصوليّة.

توضيح ذلك: أنّه لا إشكال في أنّ كلّ طبيعة إذا وجدت في الخارج يكون لها لوازم قهريّة خارجيّة بحسب الزمان والمكان أو الكمّ والكيف، كالجهر والإخفات والوقوع في زمان ومكان خاصّ، بالنسبة إلى طبيعة الصلاة الّتي هي عبارة عن الركوع والسجود والقيام والتكبير والقراءة وغيرها.

وحقيقة البحث في المقام هي أنّه هل تكون هذه اللوازم القهرية والخصوصيّات الخارجيّة داخلة تحت الطلب، أو أنّ متعلّق الطلب هو طبيعة الصلاة مجرّدة عن هذه اللوازم، ولا ريب أنّه بحث عرفي عقلائي، ويكون عنوان البحث حينئذٍ أنّ الخصوصيّات الفرديّة الّتي لا تنفكّ عن الطبيعة في الخارج هل هي داخلة تحت الطلب، أو لا؟

ولا يخفى أنّ النزاع يكون فيما إذا لم يصرّح المولى بخصوصيّة فرديّة في كلامه، وإلّا فلا إشكال في أنّها داخلة تحت الطلب كما إذا قال مثلًا: «صلّ في أوّل الوقت».

ثمّ إنّ ثمرة المسألة تظهر في موارد:

منها: باب اجتماع الأمر والنهي كالصلاة في الدار المغصوبة فإنّه قد يقال: بأنّه إذا تعلّق الأمر بالطبائع كانت النتيجة جواز الاجتماع، لأنّ الأمر المتعلّق بالصلاة لا يسري إلى الخصوصيّات الفرديّة كغصبية الدار في المثال، وإن قلنا بتعلّقه بالأفراد


[1]. نهاية الدراية، ج 2، ص 253- 256

اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست