responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 74

(1) بها فلا دليل على وجوب ردعهم عنه [1].
مسألة 34- إذا كان موضع من بيته أو فراشهنجسا فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبةالمسرية ففي وجوب إعلامه إشكال‌

مسألة 34- إذا كان موضع من بيته أو فراشهنجسا فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبةالمسرية ففي وجوب إعلامه إشكال و ان كانالأحوط بل لا يخلو عن قوة و كذا إذا كانالطعام للغير و جماعة مشغولون بالأكل فرأىواحد منهم فيه النجاسة و ان كان عدم الوجوبفي هذه الصورة لا يخلو عن قوة لعدم كونهسببا لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة.
(2) أقول ان حكم هذه المسألة يظهر مما مرفان التسبيب الى الحرام حرام على مسلك وغير حرام على مسلك آخر و المصنف (قده) تلقىالفرع الأول بالإشكال من جهة ما في ذهنهالشريف من الإشكال في أصل حرمة التسبيببالنسبة الى كل شي‌ء أو في صدق المصداق فيأمثال الموارد و كذا ما ذكره (قده) منالفروع بعده و لكن على ما مر منا منمبغوضية [2] وقوع الحرام في الخارج عندالشرع فلا إشكال في حرمة ذلك و اما صورةكون جماعة مشغولين بالأكل فرأى غير المضيفالنجاسة في مأكولهم فعدم وجوب الاعلاميكون لعدم التسبيب و اما شخص المضيف إذارأى فلما كان التسبيب بقاء مثل التسبيبحدوثا فيجب الاعلام.
مسألة 35- إذا استعار ظرفا أو فرشا أوغيرهما من جاره‌

مسألة 35- إذا استعار ظرفا أو فرشا أوغيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب اعلامهعند الرد فيه اشكال و الأحوط الأعلام بل لايخلو عن قوة


[1] أقول ان الظاهر ان النجاسات واقعياتكشف عنها الشرع لا صرف النهي و عليه ففيالمتنجسات أيضا يكون الضرر موجودا فلايجوز اسقاء الأطفال ما كان متنجسا أيضاخصوصا إذا كان السبب وليه.

[2] حاصل ما استفاده (مد ظله) مما مر هو حرمةالتسبيب لأكل النجس لأكل الاستعمالات حتىمثل الصلاة بالبدن النجس أو الثوب النجساللازم نجاسته من الملاقاة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست