responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 75

إذا كان يستعمله المالك فيما يشترط فيهالطهارة.

(1) أقول ان حكم هذه المسألة أيضا يظهر مماسبق و المراد بالتعرض لها ثانيا هو انالتسبيب لا فرق بين أنحائه فإن مالك العينو المنفعة سواء في ذلك فان من استعار ثوبافنجسه ينسب سببية أكل صاحب المال النجسالى هذا الشخص ففي الواقع هذه أيضا بيانمصداق من مصاديق التسبيب.

[فصل (في حكم الصلاة في النجس)]
[فصل (في حكم الصلاة في النجس)]
[حكم صورة الصلاة في النجس عن عمد]فصل إذا صلى في النجس فان كان عن علم و عمدبطلت صلوته و كذا إذا كان عن جهل بالنجاسةمن حيث الحكم بان لم يعلم ان الشي‌ءالفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس
[1]أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة.

(2) أقول ان الصلاة في النجس اما ان تكون عنعلم و عمد أو عن جهل أو نسيان و الجهل اماان يكون بالحكم أو بالموضوع أو بالاشتراطو هو أيضا اما ان يكون بسيطا أو مركبا و علىالتقادير اما ان يكون عن قصور أو تقصيرفهنا صور يلزم البحث فيها: الصورة الاولى وهو ان تكون عن علم و عمد و لا إشكال فيبطلانها لا لما يقال من ان القول بالصحةينافي الاشتراط كما عن بعض الاعلام لانالشارع يمكن ان يجعل الطهارة شرطا و عندالعصيان مع فقد الشرط يكون العمل بحيث لايمكنه القول بالإعادة لفوت المصلحة كماكان كذلك في قاعدة الفراغ و التجاوز و هذاالقول يكون عن السيد محمد نقى (قده) فلايمكن الالتزام بهذا الاشكال على فرض شموللا تعاد للمقام أيضا.

و لكن الدليل لنا أولا، لعدم الصحة هو عدمالدليل عليها بعد جعل الطهارة شرطا فإذافقدت فقد المشروط و ثانيا الرواياتالواردة المفصلة بين العامد و الجاهلبقوله (ع) ان كان عن عمد فأعد و ان كان عنجهل فلا تعد. اما صورة الشك في الحكم‌


[1] أولا يعلم مانعيته و الا فالحق عدمنجاسته.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست