responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 73

و القاعدة الثالثة هي ما يستفاد من رواياتوردت في السمن و العسل و ماء المرق و عدمجواز سقى المسكرات للأطفال و الوعيد بحميمجهنم على من فعل ذلك و تقريب الاستدلال بهاهو ان السمن و العسل إذا كانا غير ذائبينإذا وقع فيهما فارة فالحكم بوجوب إلقائهاو ما حولها من العسل و السمن مطلقا مع عدماستثناء الأطفال و الفقراء الذين لايعلمون نجاستهما يدل على ان هذا مبغوضالشارع و لا يرضى بوقوعه في الخارج بوجه وكذلك الوعيد بشدة عقوبة من أسقي صبيه منالخمر يدل على ذلك و احتمال كون الروايةاخلاقية ممنوع بما ذكرنا من شدة العقوبةعلى ذلك.

فان قلت لو كان الحكم كذلك فيجب ردع جميعالناس و الأطفال عن أمثال ذلك و السيرةتمنعه ضرورة انا نرى عدم ردعهم و اهتمامهمبعدم وقوع الفعل في الخارج. قلت انه كذلك ولكن الجواب عن السيرة هو أنها تارة تلاحظبالنسبة إلى الأولياء فهي تامة فإنهميمنعون أولادهم عن شرب الأعيان النجسة وأكلها اما غير الولي فعدم منعه يكون لمانعآخر و هو حرمة التصرف في مال الغير فإنه لامجوز لان يمنع أحد صبي غيره عن هذه الأفعالإلا بأذنه.

و الحاصل على مسلك التحقيق و هو عدم رضاءالشرع بوقوع المحرم في الخارج لأن المادةمبغوضة ذات مفسدة فردع الصبي عن المحرمواجب و روايات الزيت لا تختص بالبالغينلان غيرهم أيضا على مسلك التحقيق مكلف وانما رفع العقاب و المؤاخذة عنهم تسهيلا وامتنانا.

و اما على مسلك غيرنا و هو القول بعدمإحراز المبغوضية لعدم تنقيح المناط منروايات الزيت فلا مناص له الا ان يقول بعدموجوب الردع على فرض عدم الضرر فكل ما كانمضرا مثل البول أو الغائط و ان ثبت الإضرارفي الطب كما قيل ان البول يكون فيه سبعة وعشرون ميكرب و العذرة سبعة ميكرب فيجبردعهم عنه لقاعدة لا ضرر و اما ما لا يثبتضرره مثل الماء المتنجس بنجاسة قليلة فلايعتنى‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست