responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 68

على الإثم و هو لا يصدق في المقدماتالبعيدة فعلى فرض صدقه يحرم البيع و لوبقصد عدم وقوع الحرام.

في حرمة التسبيب لأكل النجس أو شربه‌
مسألة 32- كما يحرم الأكل و الشرب للشي‌ءالنجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أوشربه‌

مسألة 32- كما يحرم الأكل و الشرب للشي‌ءالنجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أوشربه و كذا التسبيب لاستعماله فيما يشترطفيه الطهارة فلو باع أو أعار شيئا نجساقابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته و اماإذا لم يكن هو السبب في استعماله بان رأىان ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلى فيه نجسفلا يجب اعلامه.
(1) أقول انه في هذه المسألة جهات من البحث:الجهة الأولى هي انه في مورد الإكراه علىالمحرمات الشرعية مثل شرب الخمر و الزنايجب بذل المال في رفعه و لا يجوز إتيانالمحرم بداعي ان صرف المال ضرر عليه و هوتارة يصل الى حد الإلجاء و تارة يكون إرادةمتخللة في البين اما الأول فهو مثل ان يصبالخمر في فمه بحيث يلجأه الى البلع. والثاني مثل ان يخوّفه عن الضرر المالي أوغيره بحيث لو شرب الخمر يكون باختياره وينسب الفعل اليه و هذا يتصور في غير صورةالإكراه أيضا بأن يكون المباشر عالمابالنجاسة فعلى الأول لا كلام في حرمةالتسبيب كذلك و اما على الثاني أيضا فحراممن جهة الإكراه.

و اما سائر أقسام التسبيب فان كان عدمتخلل الإرادة بان لا يعلم المباشر فهليحرم أم لا يحتاج إلى ملاحظة الدليل و كونهمما يتكفل بيان المباشرة و التسبيب كليهماأم لا؟ فربما يقال بوجود كبرى عرفية فيالمقام و هي ان العرف يفهم من النواهيالشرعية ان وجود الحرام في الخارج مبغوضللشارع فيجب ان لا يقع سواء كان بالمباشرةأو بالتسبيب.

و الجواب عنه بالمنع من ذلك فإنه لا يكونلنا كبرى كلية في العرف كذلك‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست