responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 69

و في الموارد التي يفهمه يكون من تناسباتبين الحكم و الموضوع كقتل نفس محترمة فإنهيجب الردع و المنع عنه زيادة على حرمةالتسبيب و اما في جميع المقامات فلا يمكنان يجعل هذا حكما كليا بل هو خاص ببعضالموارد.

و اما ما قيل من ان التسبيب لو لم يؤثر فيالخارج أثرا شرعيا لا يكون حراما و الا فهوحرام فمثل الثوب النجس يمكن تقويمه لمن لايعلم نجاسته لان يصلى فيه لان العلمبالنجاسة يوجب بطلان الصلاة لا واقعها إذالم يكن معلوما و اما غير هذه الموارد ممايكون له مفسدة كتقديم ماء نجس للوضوء الذييترتب عليه فساد الصلاة.

فهو مشكل لان المناط لو كان مبغوضيةالصلاة في النجس فلا فرق بين المقامين والا فلا. و توهم عدم المفسدة ضرورة صحةالصلاة بعد الفراغ لقاعدته في غير محلهلأن القاعدة تفيد لمن توجه الى النقص بعدالفراغ و لا تشمل قبله.

و اما الاستدلال بما ورد من روايات الزيتالنجس (في باب 6 من أبواب ما يكتسب به فيالوسائل ج 12) و وجوب اعلامه ليستصبح بهأيضا فغير تام لجميع الموارد.

و بيان الاستدلال هو ان إعلام المشتريبالنجاسة لا وجه له الا إرادة عدم وقوعالأكل بالنسبة إليه في الخارج و الا فمععدم علم المشتري لا يترتب عليه اثر لو لميكن عدم وقوع الحرام في الخارج مناط حكمالشرع لأن التعدي إلى المأكولات و ان كانممكنا و اما في سائر النجاسات و المحرماتبان يقال كلها مبغوض من حيث هو سواء كانعارية أو إجارة أو ثوبا للمصلي و لا دخالةلعدم العلم بالنسبة إلى شخص جواز وقوعهبالنسبة إلى شخص آخر فممنوع و كذلكالاستدلال بما ورد من ان وزر المقلد علىالمجتهد لو لم يكن أهلا للفتوى فأفتى (فيالوسائل باب 4 من صفات القاضي) و كذا وزرالمأموم على الامام لو لم يكن عادلا أيضامخصوص بمورده الخاص و لا يمكن التعدي منهالى ما لا نص فيه.

فتحصل من جميع ما ذكرناه ان الاعلام واجببالنسبة الى جميع المأكولات‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست