responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 67

موجب للفساد نقول بما يكون حدا وسطا و هوالحرمة الذاتية مع ترتب اثر البيع (كمثالالبيع وقت النداء) هذا كله إذا باعه لابقصد الحرام و صرفه فيه.

و اما إذا باعه بهذا القصد فالوجوهالمتصورة هنا أربعة:

الأول ان يكون قاصدا للحرام و لم يكن باذلغيره مع العلم بأن المشتري يصرفه فيالحرام. و الحاصل لا تكون حالة منتظرةلوقوع الحرام الا هذا.

الثاني هذه الصورة مع عدم قصده بالبيعالحرام لعدم سوء سريرته بل يريد الثمنالثالث ان يكون له باذل غيره بحيث لو لميبع هذا يبيع شخص آخر و يأخذ الثمن مع قصدهالحرام.

الرابع هذه الصورة مع عدم قصد الحرام بحيثلا يكون غاية للبيع في نظره.

و الدليل على حرمة البيع إذا صار في طريقالحرام هو ما ذكروه من تطبيق آية التعاونعلى الإثم (تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَىالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ) فان البيع كذلكيكون من التعاون و لكن المتيقن من الصورالأربعة الذي يكون مصداقا له هو صورة قصدالحرام مع عدم باذل غير هذا الشخص و اماهذه الصورة مع عدم القصد فقد اتفقوا علىجواز البيع فيها و لكن التحقيق هو عدمدخالة قصد المشتري في ذلك فإنه بعد إحرازان الحرام لا حالة منتظرة له الا هذا البيعلا فرق في قصد الحرام و عدمه و يكون منمصاديق التعاون على الإثم.

و اما في صورة عدم كون تركه علة تامة لتركالحرام فلا اشكال فيه و الظاهر جوازه كماانه وردت روايات في جواز بيع العنب لمنيعلم انه يجعله خمرا ضرورة أنه يبيع ليأخذالثمن و لا يبيع ليجعل خمرا.

و اما كلام بعض المعاصرين من انه لو لم يكنللقصد دخالة في الحرمة فلا يحصل نظمللاجتماع و يصير أكثر الإجارات باطلة لأنالمستأجر يفعل الحرام في الدار التياستأجرها مثلا و لو بكلمة غيبة أو يشترىالدار فيشرب الخمر فيها و أمثال ذلك، فلايمكن القول بعدم دخالة القصد، فمردود لانالملاك هو صدق التعاون‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست