responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 66

أو غيره و تارة انه هل يجوز بيعها أم لا.

فاما المقام الأول فعن جمله من القدماءعدم جوازه و عن المحدثين جوازه و الشيخالطوسي قدس سره القدوسي أيضا على الجوازتمسكا بأصالة الحل في كل شي‌ء و لم يثبتدليل على عدم جوازه على انه يكون فيالمتنجس استصحاب الحل أيضا ضرورة وجودالحالة السابقة مضافا بأن السيرة القطعيةقائمة على جواز الانتفاع بالأعيان النجسةمثل استعمال الخمر للتضميد و الفقاع لعلاجنفخ الخصية و العذرة للزرع و لم يردع عنه.

و اما المقام الثاني و هو الكلام في جوازبيعه فنقول لا اشكال فيه الا في موارد خاصةخرجت بالدليل الخاص و الاستدلال برواية«ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه» لا وجهله في المقام لأن الشي‌ء إذا كان اكلهحراما لا يلازم حرمة جميع انتفاعاته و امارواية تحف العقول فأشكل عليها سندا و لكنهغير تام إنما الإشكال في الدلالة فإنها وان كانت فيه الجملة التي يستفاد منها ان كلوجه من وجوه النجس حرام البيع و لكن يستفادمنها أيضا ان كل وجه من وجوه الصلاح يكونمجوز البيع.

و اما المستثنيات فأربع موارد ثلاث منهامتفق عليه و الأخير و هو العذرة تكونالرواية بالنسبة إليها معارضة أماالثلاثة الأول فهي الخمر و الكلب والخنزير و وردت رواياتها في باب 5 و 7 و 57 و 40و 59 و 55 و 14 من أبواب ما يكتسب به في الوسائلفليرجع اليه و النهي في تلك الروايات تارةيكون بلسان الوضع و اخرى بلسان التكليف وبعبارة أخرى تارة يكون النهي متوجها الىالسبب و اخرى إلى المسبب فما كان لسانهالنهي الوضعي فيكون لازمه فساد المعاملةمثل ان يقال ثمن الكلب سحت فإنه يستكشف منهعدم وقوع البيع فلذا يكون في ثمنه الهلاكةو اما ما كان بلسان التكليف فلا يستفادمنها الفساد بوجه فان لم نقل بقول أبيحنيفة من ان النهي كاشف عن الصحة و لا بقولمن يقول بأنه‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست