responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 65

و اما إذا كان كذلك فيجب إزالة النجاسةعنه مع عدم الإذن فإن التزاحم مقتضاهتقديم هذه الأهمية.

في حكم الظروف النجسة و في الانتفاعبالأعيان النجسة
مسألة 30- يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل و الشرب‌

مسألة 30- يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل و الشرب إذا استلزماستعمالها تنجس المأكول و المشروب.
(1) أقول انه لا يخفى ان ازالة النجاسة عنالمأكول يكون وجوبها شرطيا اى ان أريداكله تجب إزالة النجاسة عنه و الا فلا وجوبنفسي له و اما إزالتها عن ظروف الأكل فهوأيضا كذلك و لكن على مسلك الفيض و من يقولبقوله من عدم منجسية المتنجس فوجوبهالشرطي أيضا محل اشكال فيمكن ان يقولالوجوب نفسي لملاك التنظيف بان يقال انمحبوب [1] الشرع هو تطهير الظروف و ازالةالنجاسة عنها.
مسألة 31- الأحوط ترك الانتفاع بالأعيانالنجسة

مسألة 31- الأحوط ترك الانتفاع بالأعيانالنجسة خصوصا الميتة بل و المتنجسة إذا لمتقبل التطهير الا ما جرت السيرة عليه منالانتفاع بالعذرات و غيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس لكن الأقوىجواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقافي غير ما يشترط فيه الطهارة نعم لا يجوزبيعها للاستعمال المحرم و في بعضها لايجوز بيعه مطلقا كالميتة و العذرات.
(2) أقول ان محل الكلام في هذه المسألة،المكاسب المحرمة و لنبحث عنها في المقاممختصرا فنتكلم تارة في انه هل يجوزالانتفاع بالأعيان النجسة بالبيع‌


[1] أقول فعلى هذا يمكن ان يقال ان الأمرإرشادي لأن الملاك لو كان هو التنظيففالعقل أيضا حاكم به نعم في بعض المواردالذي لا يكون بنظر العرف قذرا يحتاج الىالتطهير بملاك خفي و لكن ما يسهل الخطبفساد المبنى من أصله فإن المتنجس منجس والوجوب شرطي.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست