اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 65
و اما إذا كان كذلك فيجب إزالة النجاسةعنه مع عدم الإذن فإن التزاحم مقتضاهتقديم هذه الأهمية. في حكم الظروف النجسة و في الانتفاعبالأعيان النجسة مسألة 30- يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل و الشرب
مسألة 30- يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل و الشرب إذا استلزماستعمالها تنجس المأكول و المشروب. (1) أقول انه لا يخفى ان ازالة النجاسة عنالمأكول يكون وجوبها شرطيا اى ان أريداكله تجب إزالة النجاسة عنه و الا فلا وجوبنفسي له و اما إزالتها عن ظروف الأكل فهوأيضا كذلك و لكن على مسلك الفيض و من يقولبقوله من عدم منجسية المتنجس فوجوبهالشرطي أيضا محل اشكال فيمكن ان يقولالوجوب نفسي لملاك التنظيف بان يقال انمحبوب [1] الشرع هو تطهير الظروف و ازالةالنجاسة عنها. مسألة 31- الأحوط ترك الانتفاع بالأعيانالنجسة
مسألة 31- الأحوط ترك الانتفاع بالأعيانالنجسة خصوصا الميتة بل و المتنجسة إذا لمتقبل التطهير الا ما جرت السيرة عليه منالانتفاع بالعذرات و غيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس لكن الأقوىجواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقافي غير ما يشترط فيه الطهارة نعم لا يجوزبيعها للاستعمال المحرم و في بعضها لايجوز بيعه مطلقا كالميتة و العذرات. (2) أقول ان محل الكلام في هذه المسألة،المكاسب المحرمة و لنبحث عنها في المقاممختصرا فنتكلم تارة في انه هل يجوزالانتفاع بالأعيان النجسة بالبيع [1] أقول فعلى هذا يمكن ان يقال ان الأمرإرشادي لأن الملاك لو كان هو التنظيففالعقل أيضا حاكم به نعم في بعض المواردالذي لا يكون بنظر العرف قذرا يحتاج الىالتطهير بملاك خفي و لكن ما يسهل الخطبفساد المبنى من أصله فإن المتنجس منجس والوجوب شرطي.
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 65