responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 62

و لا يضمن النقص الحاصل بالتنجيس فلعله منجهة ان النقص غالبا يحصل بالتطهير لابالتنجيس.

في ان وجوب تطهير المصحف كفائي و حكمتطهير مصحف الغير
مسألة 28- وجوب تطهير المصحف كفائي‌

مسألة 28-
وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختصبمن نجسه و لو استلزم صرف المال وجب و لايضمنه من نجسة إذا لم يكن لغيره [1] و انصار هو السبب للتكليف لصرف المال و كذا لوألقاه في البالوعة فان مؤنة إخراج الواجبعلى كل احد ليس عليه لان الضرر انما جاء منقبل التكليف الشرعي و يحتمل ضمان المسببكما قيل بل قيل باختصاص الوجوب به و يجبرهالحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر و لكنيأخذ الأجرة منه.

(1) أقول حكم هذه المسألة يظهر مما سبق ويختلف حسب اختلاف المباني فان الإزالة عنهواجبة على كل أحد لأن احترام القرآن يكوناحتراما لشأن الدين و تركه يكون هتكا له ولا يكون في ذلك اختصاص بمن نجسه و اما لواستلزم التطهير صرف المال فعلى مبنىالتحقيق يجب صرفه فان الوجوب عيني من جهةالضمان و لو كان الوجوب التكليفي كفائياعلى كل احد كما مر تنظيره منا بترتبالأيادي في الغصب و لا وجه لقول من قال بانالمنجس لو امتنع يصير الواجب كفائيا فإنهذا الشخص و سائر المسلمين سواء في ذلك واما على مبنى المصنف (قده) فيجب التطهيرعلى كل احد و مئونته على من يطهره لانالسبب للضمان هو الأمر الشرعي و هو أقوى منمباشرة هذا الشخص للتنجيس فلو لا أمر


[1] و لم يكن لنفسه بل يكون من الأوقاف والخيرات العامة و يكون الضمان على من نجسهعلى فرض التفريط في حفظه أو الاستفادة منهو الا فعلى عموم المسلمين و مما ذكر يظهرالحال الى آخر المسألة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست