responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 63

الشرع ما وجب تطهير حتى يحتاج الى المؤنة.

و الكلام كل الكلام في هذه المسألة هوالتهافت الذي يكون في كلامه (قده) لو كانتعبارة «إذا لم تكن لغيره» صحيحة لأن مفهومذلك هو ان المصحف لو كان لغير المنجس اىمالا لغيره يكون الضمان على من نجسه و هذاخلاف ما مر منه آنفا من عدم الضمان حتى فيهذا الفرض فلعل العبارة زائدة.

و الحاصل على اى نحو كان لا اختصاص فيالتطهير بمن نجسه و الشاهد عليه هو انه لوطهره غيره يسقط عنه و لو كان مختصا به يجبان يقال [1] لا يكفى و لكن الفرق بين المقامو المسجد هو ان الضمان في الثاني لا يكونلشخص معين لان المسجد لا يكون ملكا لأحد ولكن في المقام يكون الملك لصاحب المصحفلأنه ملكه و أيضا لا فرق فيما ذكر بين كونالمطهر هو المنجس أو غيره.
مسألة 29- إذا كان المصحف للغير ففي جوازتطهيره بغير إذنه إشكال‌

مسألة 29- إذا كان المصحف للغير ففي جوازتطهيره بغير إذنه إشكال إلا إذا كان تركههتكا و لم يمكن الاستيذان منه فإنه حينئذلا يبعد وجوبه‌
(1) أقول ان المصحف المتنجس الذي يكونللغير تارة يمكن الاستيذان منه و اخرى لايمكن و على الأول اما أن يأذن أو لا، و علىجميع التقادير اما ان يكون بقاء النجاسةهتكا له أولا.

فعلى الفرض الأول الذي يمكن الاستيذانمنه مع انه يأذن له فلا إشكال في وجوبالاستيذان و توهم عدم شمول إطلاق الناسمسلطون على أموالهم للمقام الذي يكون لهمزاحم أو انصرافه في هذه الصورة مدفوعبأنه متى يمكن الجمع بين الحقين يجب فاناذن مالك الملوك بتطهير المصحف لا ينافيمراعاة


[1] لا يكون هذا شاهدا لأن كفاية تطهيرالغير لا ينافي وجوبه العيني فإن أداءالدين واجب على الدائن و مع ذلك لو تبرعمتبرع برده يسقط عنه. على انه مع تطهيرالغير يصير الموضوع معدوما لان المطهر لايطهر ثانيا فعلى فرض تمامية الدليل لايصير هذا شاهدا و على فرض عدمها فلا كلامفي ذلك.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست