responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 61

بذلك ما كان الاحتياج الى المؤنة فلا يمكنان ينسب الى المنجس، لأنا نقول الوجوب و انكان كفائيا و لكن في المقام نقول بما قلنافي المسجد و هو ان لنا واجبا عينيا وضعيا وهو ضمان المؤنة و واجب تكليفي كفائي و هووجوب التطهير فالعينى يختص بمن نجسه والكفائي لا يختص بأحد نظير تعاقب الأياديفي الغصب فان المال المغصوب لا يطلب مرتينو لكن كل الأيادي مأخوذة غاية الأمر لو ردّالأول فهو و الا فيرجعون البقية إليه بعدصيرورتهم مأخوذين و كذلك قلنا في المسجد وهو ان تنجيسه يكون إتلاف حق مالي للمسلمينفالمتلف ضامن هذا على المبنى الحق في بابالضمان [1].

و اما مستند ضمان النقص الحاصل بالتنجيس وعدم ضمانه لمؤنة التطهير لو كان المطهرغيره كما عن بعض المعاصرين فهو ان ضمانهللنقص الحاصل بالتنجيس يكون من جهة إتلافالوصف فهو ضامن و بما أنه قيمي يضمن قيمتهو اما عدم ضمان النقص الحاصل بالتطهير ومؤنته فلان سبب الضمان مفقود إذا المفروضانه ما باشر بالتطهير و تنجيسه ليس إلاإيجاد موضوع للحكم الشرعي.

و فيه ما مر من انه لا فرق في النقص بينالموردين و قد مر توضيحه آنفا فيما هوالمختار فلا نعيد [2] و اما مستند قولالمصنف اعنى كون المنجس ضامنا للنقصالحاصل بالتطهير


[1] و قد مر التفصيل فيه بين المنافع التيهي لازمة لاستيفاء المنفعة المعمولة منالمسجد و بين غيرها في صورة التفريط،بالضمان في الثاني دون الأول.

[2] أقول و لكن يمكن ان يقال ان القرآنبواسطة التنجيس قد حدث فيه نقص عندالمسلمين فان عصى و لم يطهر لا يكون مربوطابهذا النقص لأنه بالأخرة يجب تطهيره ويحصل النقص و نقص التنجيس يلاحظ بالنسبةإلى نقص التطهير اما نقص التنجيس فبالفعلو اما نقص التطهير فيكون من شؤن هذا النقصفهو ضامن للنقصين.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست