responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 6

اما جبرهما للصلاة فأيضا لا دليل عليه لانذلك يمكن ان يكون لرغم الأنف و المواظبةعلى الصلوات في بقية الأوقات و لا يكون لهاربط بأصلها [1] و اما الجواب عن الثالث بعدما كان المراد بالاحتياط هو الاشتغالبالتكليف بعد الشبهة في الامتثال فهو اننقول ان الشبهة في ناحية الفراغ توجبالاحتياط في صورة كونها من قبل الموضوع واما إذا كانت من قبل الحكم اعنى التكليففلا تقتضيه ضرورة انه في المقام نشأتالشبهة عن شرطية الطهارة و هي الشبهة فيأصل التكليف فلا وجه لاحتياط المصنف.

و اما الأذان و الإقامة فالأول لا دليللنا على اشتراطها فيه و اما الثانية فربمايستشم من بعض الأدلة كونها من المقدماتالتي تكون في حريم الصلاة فيشترط فيهاالطهارة المشروطة في الصلاة فمنها انهينقضها الكلام على اختلاف في انه ناقض قبلقد قامت الصلاة أو بعدها كما كان ناقضا فيالصلاة و منها انه ورد في رواية عمار مندخل في الإقامة فكما دخل في الصلاة (في باب13 من أبواب الأذان و الإقامة في ذيل حديثطويل) و منها انه يشترط فيها القيام كما فيالصلاة و لكن الوجوه كلها ضعيفة فانناقضية الكلام ترشد بعدم تحققها فيكونعدمه من شروطه و اما الرواية فإن التشبيهفيها لا يفي بشرطية الطهارة و اما القيامأيضا فيكون من شرائط كما له فلا يستفاد منهشرطية الطهارة.

فتحصل عدم تمامية الدليل بالنسبة إلىالطهارة الخبثية فيها و ان قلنا باشتراطالحدثية و ربما يقال كما عن السيد محمدالأصفهاني ان الإقامة دهليز الورود فيالصلاة و السلام دهليز الخروج و لكن ذلكأيضا لا يمكن ان يكون دليلا و اما التوهمبان هذا ينافي ما في الرواية من ان تحريمهاالتكبير و تحليلها التسليم فمندفع بأنه لانقول ان هذه أول الصلاة بل من مقدماتالدخول فيها و الأول هو التكبير.


[1] أقول هذا خلاف الظاهر

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست