responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 5

من جهة الإجماع.

فنقول ليس لنا رواية بهذا العنوان بل وردتفي نجاسة الفخذ و أمثاله فإنه يمكن ان يقاللا خصوصية للفخذ و يشمل جميع البدن غيرالشعر و الظفر حيث نرى التفكيك فيالروايات بينهما و بين البدن في بعضالاحكام مثل ان الميتة من الحيواناتالطاهرة تكون نجسة و لكن شعره و وبره وظفره لا يحكم بنجاسته فمن اين يمكن القولبالشمول نعم ورد في خبر حسن بن زياد عنوانالجسد و كذا في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج،فان شمل هذا العنوان لما ذكر فهو و الافيشكل.

و قد استدل عليه بدليل وجوب إزالة النجاسةعن اللباس بان يقال اللباس الذي لا يكون لهتعلق بالبدن حيث يشترط فيه ذلك فما يكونمتصلا به فهو اولى و فيه ان هذا قياس فانالعنوان فيها متعدد و لا ندري لأي جهة حكمبالمانعية في اللباس حتى نقول في المقامأيضا بالأولوية.

و اما اشتراط الطهارة في صلاة الاحتياطفلأنها صلاة مستقلة يشملها أدلة وجوبالطهور للصلاة و اما القضاء السجدة والتشهد فان كان المبنى ان القضاء يكونبأمر جديد فيمكن الإشكال في اشتراطالطهارة بالنسبة اليه و اما ان كان المرادمنه نفس الإتيان بما فات فيكون هو عينالأداء و يجب قضائه كما فات ان لم نقل انالمراد باقض ما فات هو الإتيان به نفسه واما الشرائط فلا تستفاد منه فعلى القولبان ذلك جزء الصلاة و لم يؤت به في محله يجبكونه مع الطهارة.

و اما سجدتي السهو فاستدل لاشتراطالطهارة فيهما بأدلة ثلاثة: الأول انصرافالدليل و الثاني كونهما جابرتين لما فات والثالث الاحتياط.

اما انصراف الدليل فمعناه ان قوله اسجدسجدتي السهو ينصرف الى كون الواجب فيهالطهارة كما في الصلاة و الجواب عنه ان هذاالانصراف نشأ من الملاقاة مثل الجابرية وأمثالها و نحن بعد التأمل نرى أنه بدوي.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست