responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 7

قوله: و يلحق باللباس على الأحوط اللحافالذي يتغطى به المصلى مضطجعا إيماء سواءكان متسترا به أولا و ان كان الأقوى فيصورة عدم التستر به بان كان ساتره غيره عدمالاشتراط.

(1) أقول قد فرق المصنف (قده) هنا كما هوالظاهر من المسألة بين ما كان للمصلينساترا غير اللحاف و غيره بقوله و الأقوى وهذا منه غريب لان المناط في اللباس ان كانما يستر به العورة فكلامه في السابق بعدمالفرق بين الساتر و غيره غير وجيه و ان كانالمناط صدق الصلاة فيه بان يقال صلى فيهفإنه لا فرق بين كونه ساترا و غيره ففيالمقام و لو كان للمضطجع ثوب غيره و يكونساترا له لكنه يصدق أيضا انه صلى في اللحاففي حال الاضطجاع فكيف يحكم (قده) بأنه و انكان الأقوى إلخ فصدر كلامه يوافق مع ما فيصدر المسألة من عدم الفرق بين كونه ساتراأو غيره و ذيله ينافيه لأنا لا نرى وجهاللاقوائية [1].

في وجوب إزالة النجاسة عن موضع السجود

قوله: و يشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتهاعن موضع السجود دون المواضع الأخر فلا بأسبنجاستها

(2) أقول انه قد اختلف كلمات العلماء قدساللّه أسرارهم في ان الإزالة هل تكون شرطافي موضع الجبهة فقط أو الأعم منه و من سائرالمساجد أو يشترط في مطلق مكان المصلىفيكون الأقوال ثلاثة: الأول القول باشتراطالطهارة في موضع الجبهة فقط و الدليل عليهأولا الإجماع من العلماء و لم يظهر مخالفلهم إلا


[1] أقول لعل الوجه لذلك هو صدق اللباس والثوب في صورة كون المصلى ملفوفا به بحيثيصدق انه لبسه، فمثل الفرو و أمثاله و انكان ضخما يصدق عليه اللباس و اما اللحافالذي يكون على المضطجع مع كون شي‌ء آخرساترا له فلا يصدق عليه اللباس فكأنه يكونمثل شخص يكون في خيمة نجسة و هو يصلى.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست