responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 58

بيعه هتكا له بل هو طريق لحفظ حقيقته [1].

و اما الإشكال بأن أيديهم نجسة و رطوباتبدنهم كذلك فيوجب نجاسته فلا يجوز فمدفوعلانه ليس لنا علم بذلك فيمكن ادعاء عدمهنعم لو علمنا النجاسة لا يجوز إعطائهإياهم لانه هتك فما عن بعض المعاصرين منالقول بان بيعه يوجب نجاسته لنجاسةأبدانهم و أكثر مأكولاتهم و مشروباتهمفمندفع بانا لا نعلم ذلك يقينا مع شدةاهتمامهم بحفظه و على فرض العلم بالنجاسةفكلامه الأخر بتقديم جانب الإرشاد محل منعلأن إرشادهم لا يكون يقينيا و النجاسةيقينية فلا محالة لا يجوز بيعه و سائرالأسباب المنقلة أو المبيحة للتصرف فيه ويجب أخذه منهم.

و تارة يكونون ممن لا يبالي و لا يعتقد بانهذا الكتاب العزيز يكون مما يمكن ان يوجبسعادة الإنسان فعدم جواز البيع واضح لااشكال فيه.
مسألة 24- يحرم وضع القرآن على العينالنجسة

مسألة 24- يحرم وضع القرآن على العينالنجسة كما انه يجب رفعها عنه إذا وضعتعليه و ان كانت يابسة.
(1) أقول انه بعد إثبات أن تعظيم القرآنواجب بأعلى درجته ففي صورة كون وضعه علىالنجس أو المتنجس هتكا له لا إشكال فيحرمته و يجب رفعه عن النجاسة اما في صورةعدم كونه هتكا مثل وضعه في صندوق متنجس ففيحرمته تأمل و يمكن ان يقال انه لا ينافيتعظيمه.


[1] أقول ان هذا البيان لا يوجب جواز بيعهبل غاية ما يفيد هي أنه يباح له التصرف فيهمدة معينة فإن اهتدى به فهو و الا فيسترجعمنه و لا بد ان يكون السلطة عليه بحيث يمكنالاسترجاع منه و الكافر مع كفره غير أمينعلى القرآن فربما ينقله الى من هو هاتك لهو محرف إياه، و مبالاته له حتى لا يمسه معالرطوبة غير معلومة و رفع حدثه مع كفره غيرممكن مع عدم العلم بعدم مسّ خطه مطلقا.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست