responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 57

و الجواب عن ذلك هو ان الجملة الخبرية فيالمقام تخبر عن ان غير المتطهر لا يمسالقرآن و هو من باب قوله من ترك الركوعمثلا يعيد الصلاة، فإن الخبر عن الإعادةمع ان المصلى يمكن ان يكون ممن هو عاص لأمرالإعادة، يكون دليلا على كون المصلحة فيهامملوة موجبة للبعث نحو الإعادة و إطلاقذلك يشمل صورة عدم كون النجس مع الرطوبة وهي صورة مماسة اليد المتنجسة معه مثلا فيحال اليبوسة و لو كان متطهرا من الحدثلأنها غير متطهرة و اما جلده و ورقه أيضافلما يكون متعلقا به يحرم تنجيسه بما يوجبالهتك و كذلك إذا كان احد المذكورات فيالمتن بقصد الإهانة كما ذكره المصنف.
مسألة 22- يحرم كتابة القرآن بالمركبالنجس‌

مسألة 22- يحرم كتابة القرآن بالمركب النجسو لو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه كما انه إذاتنجس خطه و لم يمكن تطهيره يجب محوه‌
في عدم جواز إعطاء القرآن بالكافر و حرمةوضعه على النجس‌
مسألة 23- لا يجوز إعطائه بيد الكافر

مسألة 23-
لا يجوز إعطائه بيد الكافر و انكان في يده يجب أخذه منه [1]

(1) اعلم ان الكفار الذين منهم اليهود والنصارى تارة يكونون من المتمدنين الذينيكون لهم نشاط فكرى و يطلبون الحقائق و لايكون لهم عناد بالنسبة إلى دين الإسلام وانهم لو أخذوا القرآن يأخذونه لدرك معارفهو التدبر فيه بحيث لو انكشف لهم الغطاءيرجعون الى دين الإسلام و لا يكون قصدهمالإهانة بالقرآن بل يراعون فيه غايةالمراعاة من وضعه في مكتبتهم المعدةلنفائس كتبهم و أمثال ذلك فلا اشكال عندنافي بيع القرآن بهم و لا يجب أخذه لو كان فيأيديهم و لا يكون‌


[1] في إطلاق الحكمين نظر كما في صورة إحرازارادة اهتداء الكافر به خصوصا إذا كانالإعطاء في مدة معينة يسترجع بعدها معالسلطة الكاملة على الاسترجاع و حفظه عنالمس الذي لا يجوز لغير المتطهر و غير ذلكمن شئونه.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست