responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 52

الموضوع و الحكم لا وجه له لان غايته لزومالحرج ففي كل مقام تحقق لا تجب الإزالة وهذا لا يوجب جواز تنجيس معابدهم مطلقا لانالحرج شخصي و ليس ملاكا للحكم الكلى.
مسألة 16- إذا علم عدم جعل الواقف صحنالمسجد

مسألة 16-
إذا علم عدم جعل الواقف صحنالمسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجدلا يلحقه الحكم من وجوب التطهير، و حرمةالتنجيس بل و كذا لو شك في ذلك و ان كانالأحوط اللحوق.
مسألة 17- إذا علم إجمالا بنجاسة أحدالمسجدين‌

مسألة 17-
إذا علم إجمالا بنجاسة أحدالمسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجبتطهيرهما.
مسألة 18- لا فرق بين كون المسجد عاما أوخاصا

مسألة 18- لا فرق بين كون المسجد عاما أوخاصا. و اما المكان الذي أعده للصلاة فيداره فلا يلحقه الحكم.
(1) غير محتاجة إلى الشرح لوضوح حكمها مماسبق.
مسألة 19- هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكنمن الإزالة

مسألة 19-
هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكنمن الإزالة الظاهر [1] العدم إذا كان ممالا يوجب الهتك و الا فهو الأحوط.

(2) أقول التحقيق ان الاعلام في صورةالتوهين واجب كما ان إعلام الغير لإنقاذنبي عن الغرق بعد عدم التمكن واجب مثل انتكون النجاسة عذرة ظاهرة على الجدار أوسائر أمكنة المساجد و اما صورة عدم الهتكفاما ان يلاحظ كونه إرشادا أو إلزاما منباب مقدمة الواجب، اما الإرشاد فهو لاكلام فيه فان شاء يعلم الغير. و اما وجوبهمن باب مقدمة الواجب بان نقول كما انالمؤنة التي تحتاج الإزالة إليها واجبة منباب المقدمية ففي المقام يكون له مقدمةقليلة المؤنة و هو التكلم بكلام فهو واجبكما عن بعض المعاصرين.

فلا وجه له و الحق مع المصنف (قده) لانهيمكنه [2] ان يقول في جواب‌


[1] لا يبعد الوجوب فلا يترك الاحتياط.

[2] أقول ان هذا المعاصر يدعى انه أحرز منالأدلة الأعمية و الأهمية و هو آنس بالذهنبعد ملاحظة تشديد الأمر بحيث يجب فورا ويجب صرف المؤنة و لو بلغ ما بلغ و ان كانإحراز كون وجود النجاسة في المسجد مبغوضاللشرع مطلقا و لا ينوط بشخص خاص لا يخلو عنتأمل.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست