responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 53

هذا المعاصر من اين ثبت ان غرض المولىواجب الإحراز و لو بالتحميل على الغير فانالدليل لا يفيد أزيد من ان المصلحة بحيثانه لو احتاج الى المقدمات من إحضار الماءو وسيلة التطهير يجب صرفه و اما التحميلعلى الغير فلا، و لا تكون المصلحة أعم و لوسلم [1] أنه مقدمة ما أحرزنا سعة الغرضبحيث يجب هذه المقدمة له أيضا.

المشاهد المشرفة كالمساجد
مسألة 20- المشاهد المشرفة كالمساجد فيحرمة التنجيس‌

مسألة 20-
المشاهد المشرفة كالمساجد فيحرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كانتركها هتكا بل مطلقا على الأحوط [2] لكنالأقوى [3] عدم وجوبها مع عدمه.

(1) أقول انه في صورة كونه توهينا فإنه حرامقطعا لاستقلال العقل بذلك و اما في صورةعدم كونه توهينا فيمكن ان يقال ان ملاكالمساجد فيه موجود أو هو مما يحكم العقلبتعظيمه من جهة كونه من شعائر اللّه و منيعظم شعائر اللّه فإنها من تقوى القلوب.

اما بيان الأول: فهو ان المساجد تكون بيوتالعبادة و الصلاة و المشاهد المشرفة أيضاكذلك فقد ورد في الرواية ان كل موضع يصيرمسجدا يكون لقطرة دم من نبي وقع فيه فإذاكان قطرة الدم من نبي موجبا لشرف المسجدفإذا كان‌


[1] مقدميته لا كلام فيه و انما الكلام فيذي المقدمة.

[2] لا يترك.

[3] فيه تأمل.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست