اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 53
هذا المعاصر من اين ثبت ان غرض المولىواجب الإحراز و لو بالتحميل على الغير فانالدليل لا يفيد أزيد من ان المصلحة بحيثانه لو احتاج الى المقدمات من إحضار الماءو وسيلة التطهير يجب صرفه و اما التحميلعلى الغير فلا، و لا تكون المصلحة أعم و لوسلم [1] أنه مقدمة ما أحرزنا سعة الغرضبحيث يجب هذه المقدمة له أيضا. المشاهد المشرفة كالمساجد مسألة 20- المشاهد المشرفة كالمساجد فيحرمة التنجيس
مسألة 20- المشاهد المشرفة كالمساجد فيحرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كانتركها هتكا بل مطلقا على الأحوط [2] لكنالأقوى [3] عدم وجوبها مع عدمه. (1) أقول انه في صورة كونه توهينا فإنه حرامقطعا لاستقلال العقل بذلك و اما في صورةعدم كونه توهينا فيمكن ان يقال ان ملاكالمساجد فيه موجود أو هو مما يحكم العقلبتعظيمه من جهة كونه من شعائر اللّه و منيعظم شعائر اللّه فإنها من تقوى القلوب. اما بيان الأول: فهو ان المساجد تكون بيوتالعبادة و الصلاة و المشاهد المشرفة أيضاكذلك فقد ورد في الرواية ان كل موضع يصيرمسجدا يكون لقطرة دم من نبي وقع فيه فإذاكان قطرة الدم من نبي موجبا لشرف المسجدفإذا كان [1] مقدميته لا كلام فيه و انما الكلام فيذي المقدمة. [2] لا يترك. [3] فيه تأمل.
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 53