اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 51
(1) أقول ان البحث في ذلك تارة يكون فيإثبات الموضوع و تارة في ترتب الحكم، لاإشكال عندي في ان المساجد التي لليهود وكانت قبل الإسلام كانت مسجدا و من بيوتاللّه المعدة للعبادة و كانت محترمة مثلمسجد الأقصى و سائر المساجد التي كانتقبله و ان لم يكن اسمه مسجدا فان المناط لايكون على الاسم بل على المسمى. و بعد الإسلام أيضا لما لا يكون الإسلامشرطا للوقف فيصح بدونه و عنوان العبادةفقط غير شرط فيه و الا فإن مساجدنا أيضايعمل فيه ما لا يكون عبادة كالتكلم لأمورالدنيا و مجالس الختم و الروضة و أمثال ذلكو اليهود و النصارى أيضا يذكرون اللّهتعالى في معابدهم و لهم تسبيح و تهليل ولكن لا يقبلون نبوة نبينا صلّى الله عليهوآله و ان كانوا يفعلون فيه ما يخالف الشرعمن اللهو و اللعب فلا اشكال من جهة صدقالمسجدية على معابدهم واقعا. و اما الكلام في الحكم فهو ان نقول انالدليل على حرمة نجاسة المسجد اما ان يكونآية إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلايَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ فهيتكون في خصوص ذاك المسجد و بتنقيح المناطيمكن ان يتعدى الى سائر المساجد للمسلمينأو بالإجماع تثبت حرمة تنجيسه و لكنالتعدي إلى البيع و الكنائس و باصطلاحاليوم كليسا فهو مشكل. و اما الروايات فمنها رواية وردت في زقاقفيه عذرة في طريق المسجد و يكون السؤالفيها عن مورد خاص و هو مسجد المسلمين وكذلك رواية وردت في الدابة التي تبول وروايات الكنيف الذي يجعل مسجدا فان الجميعكما مر يكون في مساجد المسلمين. و لو كان الدليل عليه الإجماع أيضا فهوأيضا غير محقق في هذه المعابد. و اما ما عن بعض المعاصرين من ان اللازم منذلك هو إزالة النجاسة عن معابدهم لأنهميشربون الخمر فيه و كذلك بنائه إذا كان بيدالكافر فعلى فرض قبول
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 51