responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 51

(1) أقول ان البحث في ذلك تارة يكون فيإثبات الموضوع و تارة في ترتب الحكم، لاإشكال عندي في ان المساجد التي لليهود وكانت قبل الإسلام كانت مسجدا و من بيوتاللّه المعدة للعبادة و كانت محترمة مثلمسجد الأقصى و سائر المساجد التي كانتقبله و ان لم يكن اسمه مسجدا فان المناط لايكون على الاسم بل على المسمى.

و بعد الإسلام أيضا لما لا يكون الإسلامشرطا للوقف فيصح بدونه و عنوان العبادةفقط غير شرط فيه و الا فإن مساجدنا أيضايعمل فيه ما لا يكون عبادة كالتكلم لأمورالدنيا و مجالس الختم و الروضة و أمثال ذلكو اليهود و النصارى أيضا يذكرون اللّهتعالى في معابدهم و لهم تسبيح و تهليل ولكن لا يقبلون نبوة نبينا صلّى الله عليهوآله و ان كانوا يفعلون فيه ما يخالف الشرعمن اللهو و اللعب فلا اشكال من جهة صدقالمسجدية على معابدهم واقعا.

و اما الكلام في الحكم فهو ان نقول انالدليل على حرمة نجاسة المسجد اما ان يكونآية إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلايَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ فهيتكون في خصوص ذاك المسجد و بتنقيح المناطيمكن ان يتعدى الى سائر المساجد للمسلمينأو بالإجماع تثبت حرمة تنجيسه و لكنالتعدي إلى البيع و الكنائس و باصطلاحاليوم كليسا فهو مشكل.

و اما الروايات فمنها رواية وردت في زقاقفيه عذرة في طريق المسجد و يكون السؤالفيها عن مورد خاص و هو مسجد المسلمين وكذلك رواية وردت في الدابة التي تبول وروايات الكنيف الذي يجعل مسجدا فان الجميعكما مر يكون في مساجد المسلمين.

و لو كان الدليل عليه الإجماع أيضا فهوأيضا غير محقق في هذه المعابد.

و اما ما عن بعض المعاصرين من ان اللازم منذلك هو إزالة النجاسة عن معابدهم لأنهميشربون الخمر فيه و كذلك بنائه إذا كان بيدالكافر فعلى فرض قبول‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست