responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 50

التيمم في طول الغسل، ثم الغسل و التيمميجب ان يكون له غاية فالغاية في المقام هيضيق وقت الإزالة فهل يمكن ان يغتسل لضيقالوقت؟ فيه إشكال لأن الإزالة لا تكون منالواجبات التعبدية حتى تحتاج إلى الطهارةو تكون مقدمة لها فإذا لم يكن كذلك فلايمكن ان يقال لضيق الوقت يتيمم أو يغتسل ولا تكون مثل الصلاة التي إذا ضاقت وقتهايرجع فيها من الطهارة المائية إلىالترابية.

و المجوز للتيمم في غير هذا الفرض هو عدموجدان الماء و هو في المقام موجودفالمقدمية الشرعية لا تكون في المقام، نعمالإناطة عقلية فإن من الأمر بالإزالة وحرمة المكث يستفاد ان التطهير يجب ان يكونعن غير الجنب ففي المقام يجب ملاحظة الأهملان الإناطة تكون من الطرفين فكما انالإزالة تنوط بالغسل كذلك الغسل ينوطبتركها فلا يمكن ان تصير الغاية في المقامضيق الوقت فلا تنطبق الكبرى التي ذكرها(قده).

الفرع الثالث هو صورة عدم إمكان التطهيرالا بالمكث جنبا بحيث لو تركه يترك من أصلهكمن هو مسافر جنب يمر بمسجد في طريقه و لايمكنه الغسل ففي هذا المقام يدور الأمربين ترك الإزالة مطلقا أو ارتكاب المكثفحكم هو (قده) بالجواز بل الوجوب و السر فيهان الإزالة هنا أهم و لا يمكن هنا الجمعبين الغرضين فيقدم تطهير المسجد و يرتكبالمكث.

الفرع الرابع هو ان يكون الغسل ممكنا ولكن ترك الإزالة الى ما بعده يعد في العرفهتكا للمسجد مثل ان يكون ملوثا بالعذرةففي هذه الصورة أيضا تقدم الإزالة كما حكمبه (قده) و هو حق.

في حكم تنجيس مساجد اليهود و النصارى‌
مسألة 15- في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى اشكال‌

مسألة 15- في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى اشكال و اما مساجد المسلمين فلافرق بين فرقهم.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست