responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 49

و يطهر، في المساجد التي يكون المرور فيهااجتيازا جائزا أعني غير المسجدين ففي هذهالصورة يتعين تقديم الإزالة علي الغسل لانوجوبها فوري و اما ما كان مثل المسجدين(مسجد النبي صلّى الله عليه وآله و مسجدالحرام) فهو يصير من قبيل الصورة الثانية والكلام فيه الكلام فيها.

الفرع الثاني هو ان لا يمكن التطهير كذلكبل يحتاج الى المكث فحكم هو (قده) بتقديمالغسل على الإزالة و ما يمكن ان يكون دليلاعليه هو ان المقام لما يكون من بابالمتزاحمين و هو ان المكث في المسجد في حالالجنابة حرام و ازالة النجاسة فورية واجبةفرأى (قده) أهمية المكث في حال الجنابةفقدم الغسل أو احتمل الأهمية و معه يصير مندوران الأمر بين التعيين و التخيير و فيصورة الشك فلا محالة يقدم ما احتمل تعيينهلانه على فرض التساوي يكون هذا أحد فرديالواجب المخير و على فرض التعيين فهوالمطلوب أيضا لأن العقل حاكم بالتعيينهذا.

و لكن لا وجه للقول بأن أدلة حرمة المكث فيالمساجد جنبا أقوى من أدلة الإزالة لأنالمناط بعد تمامية الحجة على كلا الطرفينعلى الواقع و الخارج و ملاحظة الأهمية لاالدليل الدال على كل طرف.

و قد أشكل عليه بما عن النائيني (قده) منالكبرى التي تكون في المتزاحمين و هي اناحد المتزاحمين تارة يكون له بدل و اخرى لايكون كذلك ففي الفرض الأول يرجع الى البدلفيما يكون كذلك فعلى هذا في مقامنا هذايكون للغسل بدل و هو التيمم فيرجع اليه ويؤتى بالإزالة فورا.

و الجواب عنه هو ان التيمم تارة يحتاج الىوقت أكثر من الغسل و تارة يساويه و تارة لاينافي الفوريّة فعلى الأول يعود المحذورلان الرجوع الى البدل كان لدفع تأخيرالإزالة عن الآن الأول و الفرض خلافه و انكان من قبيل الثاني فلازمه التخيير بينالغسل و التيمم و التخيير بين الفردينالطوليين غير متصور لان‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست