responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 4

0 من أبواب النجاسات التي عنعبد اللّه بن سنان ح 3 و عن عبد الرحمن بنابى عبد اللّه ح 5 و عن ابى بصير ح 9 و لكنجميع النجاسات فلا يكون لنا نص فيه و لكنيمكن ان يستدل له بمفهوم خبر [1] زرارة عنأحدهما قال كل ما كان لا تجوز فيه الصلاةوحده فلا بأس بأن يكون عليه الشي‌ء (في باب31 من أبواب النجاسات ح 1) و ما و رد (في باب 3من أبواب الوضوء ح 8) عن زرارة عن ابى جعفرلا تعاد الصلاة الأمن خمس الطهور:

و تقريب الاستدلال بالأدلة هو ان ما تتمفيه الصلاة إذا كان به شي‌ء فيه بأس مطلقاو بالثانية ان الطهارة من كل نجاسة شرطالصلاة.

و من الاخبار الدالة على اشتراطها ما وردمن عدم جواز الصلاة في الحديد من انه نجسممسوخ فإنه و ان لم يكن مانعا في الصلاة ولكن التعليل يستفاد منه ان المانع للصلاةهو النجاسة مطلقا سواء كان عن حديد أو غيرهو هو قوله عليه السّلام لا تجوز الصلاة فيشي‌ء من الحديد فإنه نجس ممسوخ (باب 32 منأبواب لباس المصلى ح 6).

و اما مانعية نجاسة مثل الشعر و الظفرفتتوقف على ورود رواية بعنوان البدن انلاحظناهما من البدن فعلى فرض وجود هذاالعنوان في الروايات يمكن ان يبحث عن صدقهعلى ذلك أم لا و اما على فرض العدم فلا يمكنالقول بالمانعية الا


[1] و يكون له نظائر في هذا الباب‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست