responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 48

قلت ان المسجد أيضا يكون مهملا بالنسبةالى غير منفعة الصلاة.

الأمر الثالث: في انه هل يجوز التصرف فيهبدون الإيجار أم لا فقد استدل بالسيرةفإنه من دأب المسلمين استفادة المنافعالتي لا تزاحم الصلاة عن المسجد و الغرض فيالمقام ان المسجد الخراب لا يمكن الصلاةفيه عادة فلا مصلى له حتى يتصور التزاحمفيجوز كما هو جائز في المساجد المعمورة والمدارس التي لا ينافي تصرف الغير تصرفأهلها فيها فإن المدرسة إذا وقفت لطلابهاأيضا يمكن ان يقال بأنه يجوز الوضوء منحوضه إذا لم يكن منافيا لوضوئهم و لا يجوزفي صورة قيد العدم في الوقف و الا فصرفكونها وقفا خاصا لا يمنع التصرف من التصرففيها.

و بقصور الدليل بان يقال ان الدليل الدالعلى حرمة التصرف في المسجد منصرف عنالمقام لو كان لفظيا بل هو فيما كانالعنوان فيه محفوظا و يكون مسجدا بالفعل ولو كان الإجماع أيضا فيكون المتيقن منهغير هذه الصورة.

في رؤية الجنب نجاسة في المسجد
مسألة 14- إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد

مسألة 14-
إذا رأى الجنب نجاسة في المسجدفإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حالالمرور وجب المبادرة إليها و الا فالظاهروجوب [1] التأخير الى ما بعد الغسل لكن يجبالمبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الإمكانو ان لم يكن التطهير الا بالمكث جنبا فلايبعد جوازه بل وجوبه و كذا إذا استلزمالتأخير الى ان يغتسل هتك حرمته [2].

(1) أقول انه قد تعرض المصنف قده في هذهالمسألة لأربعة فروع:الأول ان تكون إزالةالنجاسة بدون المكث في المسجد ممكنة بانيمرّ


[1] هذا مشكل بل لا يبعد التخيير.

[2] مثل وجود عين العذرة في المسجد فيتعينتقديم الإزالة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست