responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 47

البيع و غيره فيه و الكلام فيه لأمرالدنيا كما هو المعمول في المساجدالمعمورة أيضا هذا على مقتضى القاعدة والقول به لا اشكال فيه الا ان يكون فيالمقام إجماع على عدم الجواز.

ثم لو شك في بقاء العنوان فاستصحابالموضوع و هو المسجدية و استصحاب حكمه ممالا اشكال فيه و عليه فيجب ان يقال بحرمةتنجيسه باستصحاب العنوان و وجوب ازالته لوكان الاستصحاب للحكم التعليقي جائزا بأنيقال هذا المسجد حين لم يصر خرابا كانتطهيره واجبا فكذلك بعده.

الأمر الثاني في ان المسجد الخراب الذي لايمكن الصلاة فيه هل يجوز بيعه لمصالحالمسلمين أم لا و لو لم يخرج عن العنوانفقد قيل بعدم جواز بيعه لتوهم ان البيع لايكون إلا في ما كان في ملك (بكسر الميم)فقالوا بأنه وقف و لا يجي‌ء تحت ملك احدفلا يجوز بيعه و اما على ما هو التحقيق منضم الميم في الملك فالشرط في صحة البيع هوالملك و السلطنة و في المقام تكون السلطنةلحاكم الشرع فلا يرد الاشكال من هذه الجهةالا ان يكون في المقام إجماع على عدمالجواز.

و اما الإجارة من الحاكم الشرعي فهل تجوزأم لا قال كاشف الغطاء بالجواز في المقام ولكن الإشكال الذي يكون في المقام أيضا هوعلى فرض صيرورته من المباحات الأولية يجوزتصرف كل من تصرف فيه و لكن الحق كما مر هوان حق الاختصاص للمسلمين لما يكون فيالمقام يجوز للحاكم ذلك و لا فرق بينالمسجد و المدرسة فإنهم في الثاني حكموابأنه إذا صار بحيث لا يمكن الاستفادةالمقصودة منها و هي تحصيل الطلاب فيهايمكن ان يستفاد منها استفادة اخرى أقربالى نظر الواقف مثل جعلها مكان الزوّار فيالأمكنة المشرفة أو بيعه و صرف ثمنه فيمصالح المسلمين. فان قلت نظر الواقفبالنسبة إلى سائر منافعها مهمل و لذايجوز، و لكن المسجد لا يكون كذلك.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست