responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 44

بنحو لو وجد الكفن يجب التكفين أو لو وجدالماء يجب الغسل و التطهير، فان كانالخطاب في ذلك مطلقا فلا محالة يجب تحصيلمقدماته و ان صار معلقا فلا يجب.

فعلى الثاني يمكن ان يقال إذا احتاج الميتالى الكفن و لم يكن له باذل تبرعا لا يجبالتكفين بل يدفن عريانا و في مقامنا هذا لواحتاج تطهير المسجد الى المؤنة و لم يكنباذل لها يجب ان يقال ان الإزالة ليستواجبة و الظاهر هو ان يكون الخطابات التيتكون بهذا النحو مطلقة و نحن في الواجبالمعلق أيضا نقول بوجوب تحصيل المقدماتبعد كشف ارادة المولى و مطلوبية العملالذي له مقدمة.

الأمر الثاني: ان الواجب إذا كان لهمقدمات حاصلة فهل يجب تحصيله على المكلفينأم لا فان المسجد إذا كان له موقوفات منالدكاكين و أمثالها فهل يجوز ان يصرف منذلك المؤنة التي يكون له أم يجب للمسلمينان يصرفوا المال من كيسهم؟ الظاهر الأوللأن المؤنة الحاصلة تكون مثل الماء الذييكون في حوض المسجد فإنه يصرف في تطهيره.

الأمر الثالث انه لو كان صرف المؤنة علىالمسلمين حرجيا أو ضرريا فهل قاعدة نفىالحرج و الضرر تكون حاكمة على الأحكامالأولية؟ الحق عدم تطبيق قاعدة لا ضرر علىالمقام لانه يلزم منه فقه جديد فان الوضوءو الغسل أيضا يحتاج الى الماء فلو كانملاحظة هذا الضرر موجبا لرفع التكليف يرفعأكثر التكاليف و اما الحرج ففي كل مورد لزمنسلمه و لا غرو، فما عن بعض المعاصرين منالتمسك بلزوم الضرر و تطبيقه قاعدة لا ضررعليه غير تام.

الأمر الرابع ان الضمان هل يكون مختصا بمننجّسه أو يكون على جميع المسلمين كما انتطهيره واجب كفائي عليهم، الظاهراختصاصه، بمن نجّسه و ان كان الواجبتطهيره على كل احد بالوجوب الكفائيفاللازم على المنجس هو الضمان للعين ووجوب الإزالة بنفسه كفائي بالنسبة اليه وسائر المسلمين و نحن‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست