responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 45

نلاحظ ذلك في أموال الناس حتى يظهر الحالفي المسجد فنقول لا إشكال في ان من أوجدنقصا ماليا في مال الغير فهو له ضامنبمقتضى قاعدة من أتلف مال الغير فهو لهضامن و التنجيس أحد أفراده فإن من نجس لبناحد، أوجد نقصا في ماله بحيث لا يمكنإصلاحه لأنه من المائعات و لا يقبلالتطهير فاللازم إرجاع المثل لو كان مثلياو القيمة لو كان قيميا و لو كان مما يمكنإصلاحه مثل من نجس ثوب الغير فيجب عليهإرجاعه الى حاله الأول و مؤنة التطهيرعليه و لا يخفى انه في باب الضمانات متىأمكن رد التالف فهو واجب فلو قتل حمار احدثم أحياه نفس عيسوية يجب رد هذا الشخص لانهماله.

إذا عرفت ذلك ففي المقام نقول تنجيسالمسجد يكون إحداث منقصة فيه و هو و ان لميكن مالا لأحد و فكّ عن الملكية في سبيلاللّه و لكن يكون مركز حق للمسلمين و لامنافاة بين عدم كونه ملكا و كونه مالا و منأتلف مال الغير فهو له ضامن يشمل حتىالحقوق المالية فإن من نجس المسجد أوجدنقصا في حق مالي للمسلمين فإنه لو لا ذلكيمكنهم استيفاء حقهم من المسجد و هوالصلاة فيه و لكن مع النجاسة فهم ملزمونبالتطهير أولا ثم الصلاة فيه هذا بالنسبةإلى أصل الضمان و لكن وجوب إزالة النجاسةيكون كفائيا و هذا مثل من غصب مالا فإنالأيادي المتعاقبة كلها مأخوذة و لكن يمكنللغاصب الذي كان غير الأول ان يرجع الىالأول و لو أخذ من الأول لا يرجع الى احدففي المقام أيضا يكون التشبيه من هذهالجهة و هو ان هذا الشخص لو طهر المسجد لايرجع الى احد في المؤنة و لو طهر غيره يرجعاليه فيها.
مسألة 13- إذا تغير عنوان المسجد

مسألة 13-
إذا تغير عنوان المسجد بان غصب وجعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميرهو لا الصلاة فيه و قلنا بجواز جعله مكاناللزرع [1]


[1] مع حفظ عنوان المسجدية فجعله مكاناللزرع مشكل بل ممنوع خصوصا في بعض المواردالذي يحسب هتكا له و هذا ليس مثل التكلم فيالمسجد الذي هو جائز في أمور الدنيا و لايزاحم مع العبادة نعم ان خرج عن عنوانالمسجدية بحيث كان تالفا كالأرض على جنبالوادي التي صارت جزء المسيلة أو الجادةبحيث لا يرجى عودها يجوز تنجيسه و لا يجبتطهيره لخروجه عن عنوانه.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست