responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 43

الدليل كما اخترناه يكون لفظيا و لا وجهللقول بالانصراف في المقام لانه يمكن فيبعض المقامات التطهير بغير التنجيسكالاتصال بالكر فعلى فرض الإطلاق لا يجوزالتطهير بغير الكر و اما في صورة عدمالإمكان أو في صورة كونه حرجيا فيقع [1]التزاحم بين دليل عدم جواز تنجيس المسجد ووجوب تطهيره فإذا كان كذلك فلا محالة يقدمالإزالة على كون المسجد نجسا لانه يدورالأمر بين كون المسجد نجسا أبدا أو تنجيسبعض آخر منه ثم ازالة الجميع و هذا أقلمحذورا من الأول.

في توقف التطهير على بذل المال‌
مسألة 12- إذا توقف التطهير على بذل مالوجب‌

مسألة 12-
إذا توقف التطهير على بذل مال وجبو هل يضمن من صار سببا للتنجيس وجهان لايخلو [2] ثانيهما عن قوة.

(1) أقول انه إذا احتاج تطهيره على بذل مالمثل تهيئة الآلات و شراء الماء مثلا فاماان يكون للمسجد مال كان يكون له أموالموقوفة أو صندوق للوجوه الخيرية أو لايكون، و اما ان يكون المنجس فاعلا مختاراكالإنسان أو غيره كالهرّ، فالكلام فيالمقام في ثلاث صور: الاولى ان يكون المنجسغير انسان و للمسجد مال و الثانية هذهالصورة مع عدم مال للمسجد و الثالثة انيكون الفاعل مختارا سواء كان للمسجد مالأم لا و هذه مسألة عويصة و لتوضيحها نحتاجالى البحث عن أمور: الأول ان العناوين التيتكون في النفقة مما له مقدمة هل تجبمقدمتها أم لا فمثل التطهير أو التكفين أوالتغسيل الذي يحتاج الى الماء و الكفن هليجب تحصيله أو يكون‌


[1] بعض معاصريه مد ظله كان متوجها الى ذلكو تكلم على فرض التزاحم أيضا و اما الإشكالعليه بعدم تمامية الانصراف فهو أيضا ممافيه التأمل لأن التطهير مع الكر أيضايلازم غالبا التنجيس و لو آنا ما قبلالتطهير.

[2] بل الأول لا يخلو عن قوة إذا كان عنتفريط.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست