responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 42

تغير العنوان و سيجي‌ء حكمها، أما الصورةالأولى فيتوقف حكمها على بيان ان الغرض فيالوقف إذا تغير هل يوجب سلب العنوان أو سلبالحكم أم لا؟ ففي المقام الغرض من المسجدالصلاة فيه فعلى فرض العدم كالعناوين التيمثلناها و بعض المساجد الذي كان في طرقالمارة و منازلهم في الأزمنة السابقة والان صار متروكا كبعض المساجد في طريقالكربلاء أو النجف، و الظاهر ان الوقفيكون غير سائر الأملاك فإن البيع لو لميحصل الغرض منه أيضا صحيح كمن يشترىالبطيخ للضيف فلا يجي‌ء و اما الوقففالغرض الأصلي منه هو تسبيل الثمرة و لايكون لحبس الأصل غرضا غير ذلك فاذن يمكنالقول بان تغيير الغرض يوجب تغيير العنوانأو تغيير الحكم فإنهم يفتون بان المدرسةالتي لا تكون محل استفادة للطلاب يجعلللزوار لأنه أقرب الى نظر الواقف فإزالةالنجاسة عن هذه المساجد غير واجبة على هذاالتقرير الا ان الذي يوجب الاشكال هو انملاحظة غرض الواقف و الرجوع الى ما هوالأقرب يكون في صورة عدم إمكان استفادةالغرض الأصلي فإن أمثال هذه المساجد يمكنتعميره و الصلاة فيه و لو قليلا و الحاصلان الغرض في سائر المعاملات لا يكون منالجهات التقييدية و في الوقف يكون، و لكنالمانع هو ما ذكرناه و كذلك استصحاب كونهمسجدا يترتب عليه الحكم أو يستصحب نفسالحكم.
مسألة 11- إذا توقف تطهيره على تنجيس بعضالمواضع الطاهرة

مسألة 11- إذا توقف تطهيره على تنجيس بعضالمواضع الطاهرة لا مانع منه ان أمكنإزالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره بصبالماء و استلزم ما ذكره.
(1) أقول ان الوجه لقول المصنف (قده) هو انالدليل على عدم جواز تنجيس المسجد امايكون عقليا مثل الإجماع و المتيقن منه غيرهذه الصورة و اما يكون لفظيا مثل الايات والروايات و هي أيضا منصرفة عن المقام لانالتنجيس من مقدمات الإزالة و لا اشكال فيهو هذا توهم عن بعض المعاصرين، و لكنالتحقيق هو ان‌

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست