responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 41

تمامية الدليل اللفظي عليه لا مجال لماذكره بما ذكرناه.

اما المقام الثاني و هو طريق تطهيره وغسله فالحق ان هذا لا كبرى و لا ضابطة لهبخصوصه بل يختلف حسب اختلاف الموارد فربمورد يكون الغسل أصلح و رب مورد يكون القطعأصلح مثل بعض الحصر في مسجد الكوفة فهيبحيث لو حرك الى الخارج يفسد و يضيع.
مسألة 9- إذا توقف تطهير المسجد علىتخريبه اجمع‌

مسألة 9-
إذا توقف تطهير المسجد على تخريبهاجمع كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا أوكان المباشر للبناء كافرا فان وجد متبرعبتعمير بعد الخراب جاز و الا فمشكل [1].

(1) أقول انه في صورة وجود المتبرعبالتعمير لا إشكال في وجوب إزالتها عنهفإنه على فرض عدم النجاسة أيضا يفتون بأنهلا إشكال في التخريب ثم البناء على وجهأشرف من سابقه و اما في صورة عدم وجودالمتبرع فلا يمكن ان يقال انه بمجرد الأمربالإزالة يجب الخراب و هذا له صورتانإحداهما هي ان الخراب يمنع عن الصلاة واخرى لا يمنع اما عدم تقديم أمر الإزالة فيصورة عدم الإضرار بالصلاة فلان الحكم يكونفي صورة وجود الموضوع فان المسجد يجبتطهيره و اما على فرض خرابه فهو من قبيلإعدام الموضوع فلذا لا يجوز.

في عدم جواز تنجيس المسجد الذي صار خرابا
مسألة 10- لا يجوز تنجيس المسجد الذي صارخرابا

مسألة 10- لا يجوز تنجيس المسجد الذي صارخرابا و ان لم يصل فيه احد و يجب تطهيره إذاتنجس.
(2) أقول لهذه المسألة صورتان إحداهما ماتعرض له المصنف و هو ان يكون لكثرة ما فيهمن التراب و الزبالات مع حفظ عنوانالمسجدية بأن يقال هذا مسجد خراب وثانيتهما هي ان يجعل طريقا أو حماما أوحانوتا و أمثال ذلك بحيث‌


[1] و الأظهر عدم جواز التخريب.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست