responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 411

فنقول هذا يختلف حسب اختلاف المبنى فعلىمبنى القائل بجريان الاستصحاب مع عدماعتبار اتصال الشك باليقين فاستصحابالنجاسة جارية و على مبنى القائلبالاعتبار فالطهارة محكمة و على فرضالتمسك بقاعدة الفراغ فلا وجه لها لإثباتالطهارة.

و اما صورة وجود العين و الشك في أنهاطارئة أو سابقه فبعد وجود العين و ان كاننجسا و لكن تكون الثمرة في صورة ملاقاته معشي‌ء فعلى القول بأصالة عدم تأخر الحادثفملاقيه نجس و على القول بخلافها فهو نجس ولا شأن لقاعدة الفراغ لأنها لا يكونمثبتها حجة أي لا يثبت ان الملاقاة فيالسابق كانت مع الطهارة و على فرض القولبها فيترتب عليها هذا الأثر أيضا.
مسألة 4- إذا علم بنجاسة شي‌ء و شك في انلها عينا أم لا

مسألة 4-
إذا علم بنجاسة شي‌ء و شك في انلها عينا أم لا له ان يبنى على عدم العينفلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العينعلى تقدير وجودها و ان كان أحوط [1].

(1) أقول ان المسألة هذه على جميع التقاديرمحل الإشكال لأنه أراد بذلك البناء علىالعدم اى عدم حاجبة الموجود و هو على فرضالفراع عن العمل بعد عدم الالتفات قبله أوالقطع بعدمه لا وجه له لقاعدة الفراغفإنها تصير دليلا على عدم وجوب الإعادة واما إذا كان الالتفات حين العمل أو حينالشروع فيه و من ذلك شك في وجوب اراقةالماء دفعة واحدة أو دفعات للإزالة والإنقاء فإن المصنف استصحب العدم اى عدمالعين و هو مثبت لان الاستصحاب كذلك لايثبت وصول الماء إلى البشرة مع انه شرطالطهارة مضافا الى ان استصحاب عدم العينلا يكون له حالة سابقه لانه حين صار متنجسااما يكون مع العين أو يكون مع عدمها و ليسله حالة سابقه عدمية بعد التنجس. مضافا الىان هذا النحو من التطهير يشك في كونه مطهرافي نظر الشرع و الاستصحاب لا يثبتالمطهرية هذا.


[1] لا يترك.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست