اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 410
بالعلم الإجمالي كما في المقام فعلى هذايكون المقام مقام جريان قاعدة الطهارة أوالاحتياط. مسألة 3- إذا شك بعد التطهير و علمهبالطهارة في انه هل أزال العين أم لا
مسألة 3- إذا شك بعد التطهير و علمهبالطهارة في انه هل أزال العين أم لا أوانه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبنى علىالطهارة الا ان يرى فيه عين النجاسة و لورأى فيه نجاسة و شك في انها هي السابقة أوأخرى طارئة بنى على انها طارئة. (1) أقول انه في الفرع الأول من هذه المسألةو هو صورة الشك في الإزالة و الصحة تارةيكون السند له قاعدة الطهارة و اخرى قاعدةالفراغ لو عممنا الثانية و ما يتوهم منوحدة القاعدتين فهو خلاف الواقع لان السندان كان قاعدة الفراغ فهو يكون على فرض كونسند القاعدة السيرة التي تكون عامة وشاملة للصلاة و غيرها و اما إذا كان السندلها الروايات فهي واردة في باب الصلاة فقطو في غيرها يجب الرجوع الى دليل آخر. و اما في صورة الشك في إزالة العين فلا شأنلقاعدة [1] الفراغ لان الشرط للتطهير هومرور الماء على المحل و بها لا يثبت ذلكلانه من الآثار التي يترتب عليها على فرضكون مثبتها حجة و كذلك قاعدة الطهارة و قدذهب اعلام المعاصرين الى ان الشك هنا غيرمستقر حتى يستصحب النجاسة لأن الشك ما لميستقر لا يكون للاستصحاب مجال ضرورة انانحتمل حصول ازالة العين و نقض اليقينالسابق. [1] أقول ان القاعدة تكون في صورة الشك فيالصحة و الفساد لمناط الا- ذكرية حين العملو كذا في صورة الشك في الإزالة و على فرضجريانها في المقام و عدم اختصاصها ببابالصلاة فلا محالة تكون حاكمة علىالاستصحاب ضرورة ان كل مواردها أو جلهايكون فيه استصحاب العدم و هذه القاعدةشرعت لمنع الاستصحاب.
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 410