responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 410

بالعلم الإجمالي كما في المقام فعلى هذايكون المقام مقام جريان قاعدة الطهارة أوالاحتياط.
مسألة 3- إذا شك بعد التطهير و علمهبالطهارة في انه هل أزال العين أم لا

مسألة 3- إذا شك بعد التطهير و علمهبالطهارة في انه هل أزال العين أم لا أوانه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبنى علىالطهارة الا ان يرى فيه عين النجاسة و لورأى فيه نجاسة و شك في انها هي السابقة أوأخرى طارئة بنى على انها طارئة.
(1) أقول انه في الفرع الأول من هذه المسألةو هو صورة الشك في الإزالة و الصحة تارةيكون السند له قاعدة الطهارة و اخرى قاعدةالفراغ لو عممنا الثانية و ما يتوهم منوحدة القاعدتين فهو خلاف الواقع لان السندان كان قاعدة الفراغ فهو يكون على فرض كونسند القاعدة السيرة التي تكون عامة وشاملة للصلاة و غيرها و اما إذا كان السندلها الروايات فهي واردة في باب الصلاة فقطو في غيرها يجب الرجوع الى دليل آخر.

و اما في صورة الشك في إزالة العين فلا شأنلقاعدة [1] الفراغ لان الشرط للتطهير هومرور الماء على المحل و بها لا يثبت ذلكلانه من الآثار التي يترتب عليها على فرضكون مثبتها حجة و كذلك قاعدة الطهارة و قدذهب اعلام المعاصرين الى ان الشك هنا غيرمستقر حتى يستصحب النجاسة لأن الشك ما لميستقر لا يكون للاستصحاب مجال ضرورة انانحتمل حصول ازالة العين و نقض اليقينالسابق.


[1] أقول ان القاعدة تكون في صورة الشك فيالصحة و الفساد لمناط الا- ذكرية حين العملو كذا في صورة الشك في الإزالة و على فرضجريانها في المقام و عدم اختصاصها ببابالصلاة فلا محالة تكون حاكمة علىالاستصحاب ضرورة ان كل مواردها أو جلهايكون فيه استصحاب العدم و هذه القاعدةشرعت لمنع الاستصحاب.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست