responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 412

و لكن يمكن ان يكون الدليل لهذا المتن هوالسيرة المتشرعة على عدم الفحص عند احتمالوجود المانع.

و فيه يمكن ان يرجع هذا الشك إلى مانعيةالموجود و دعوى السيرة في هذا المورد مشكلجدا بل هي ممنوعة مضافا الى إنكار وجودالسيرة في صورة الاحتمال أصلا لأن وجودالجسم في النجاسات غالبي فالاحتياط لايترك في المقام.
مسألة 5- الوسواسى يرجع في التطهير الىالمتعارف‌

مسألة 5- الوسواسى يرجع في التطهير الىالمتعارف و لا يلزم ان يحصل له العلم بزوالالنجاسة.
(1) أقول انه قد ورد في لسان الدليل انالوسواس متابعة للشيطان و لكن مجرد ذلك لايكون دليلا على وجوب رجوع الوسواسى الىالمتعارف لانه لم يرد من الشرع في لساندليل فهذا الشخص لما يكون في نفسه مرتبة منالخلل فأمره دائر بين عدم العمل أو العملالى ان يصل الى حد الحرج أو الرجوع الىالمتعارف أو استصحاب النجاسة و الأخير لاوجه له لان المراد بلا تنقض اليقين بالشكهو المتعارف و هذا منه غير متعارف فله انيجرى قاعدة الطهارة و اما الرجوع الىالمتعارف فلا وجه للأمر به لأن عقيدة هذاالشخص خطائه فكيف يمكن في هذا الحالالرجوع اليه.

و اما الغسل الى حد الحرج فان قلتم بانالخطابات منزلة على المتعارف فهذا الشخصلخروجه عنه لا يكون مكلفا بالتطهير أصلا واما لو كان الخطاب متوجها إليه أيضا فيجبعليه الفراغ منه و لكن لا الى حدّ الحرجلانه مرفوع أو يجب عليه ان يقلب علمهبالنجاسة إلى الشك فيها فتجري قاعدةالطهارة بالنسبة اليه.

و الحاصل إرجاعه إلى المتعارف لا يكونبيان حكم اللّه عليه بل يجب ان يقال لهحكمك من اللَّه كذا.

هذا تمام الكلام فيما أردنا إيراده فيالجزء الثالث و يتلوه الجزء الرابع إنشاءاللّه تعالى من بحث الأواني و ما بعده وكان الختام في تاريخ 8- 11- 1367

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست