responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 40

المماشاة مع السيد (قده) في الفرع الثالث[1].
مسألة 8- إذا تنجس حصير المسجد وجبتطهيره‌

مسألة 8- إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيرهأو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح منإخراجه و تطهيره كما هو الغالب.
(1) أقول: ان الكلام هنا في مقامين: الأول فيان آلات المسجد التي تكون فيه يكون حكمهاحكمه أم لا و إدخال النجس أو المتنجس فيهجائز أم لا؟ و التحقيق عندي هو ان فرشالمسجد من شئونه و كأنه يحسب منه و التوهينبه بتنجيسه توهين بالمسجد كمن يكون لهخادم أو ملازم لا ينفك عنه في جميع الأحيانفان الإهانة به تكون اهانة بمولاه فلو كانالدليل واردا بعنوان المسجد بقوله جنبوامساجدكم النجاسة يكون له سعة يشمل مثلالحصير أيضا و بعض الأشياء مثل الأوتاد وأشياء أخر لا يحسب منه فلا يكون حكمه حكمهو اما جواز إدخال المتنجس فيه فالدليلعليه السيرة فهي قائمة على ان من كان ثوبهنجسا يضعه حين الصلاة في المسجد و لا ردععنه و لكن إدخال الأعيان النجسة يكونتوهينا به و لذا قلنا بعدم جوازه.

فتحصل على ما هو المختار لا يجوز تنجيسحصيرة و لو تنجس يجب تطهيره فما عن بعضالمعاصرين من ادعاء عدم الدليل عليه لاوجه له فإنه يقول لو كان الدليل على حرمةتنجيس المسجد هو الإجماع من باب الهتكفالمتيقن منه المسجد لا فرشه و ان كانالإطلاقات فمثل الآية إِنَّمَاالْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ إلخ لا ربط لهبالنجاسة الظاهرية و اما النبوي و هو قولهصلّى الله عليه وآله جنبوا إلخ فأيضا ضعيفو رواية على بن جعفر يكون العنوان فيهالمسجد و الحصير لا يكون مسجدا. و الجوابعنه هو ان هذا رجوع إلى أول البحث عن دليلجواز التنجيس و عدمه و بعد فرض‌


[1] أقول أمثال ذلك عدم وضعه في مكانه يحتاجالى دليل مع عدم الاحتياج الى المؤنة لذلك.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست