responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 406

(1) أقول أكثر ما ذكر هنا يكون النص فيه فيالوسائل في أبواب 9 و 33 و 14 و 12 و 26 و 13 و 73 و 27و 37 و 40 و 16 من أبواب النجاسات فارجع و لااحتياج الى التفصيل.

[فصل إذا علم نجاسة شي‌ء يحكم ببقائها]فصل إذا علم نجاسة شي‌ء يحكم ببقائها مالم يثبت تطهيره و طريق الثبوت أمور: الأول-العلم الوجداني. الثاني- شهادة العدلينبالتطهير أو بسبب الطهارة و ان لم يكنمطهرا عندهما أو عند أحدهما كما إذا أخبربنزول المطر على الماء النجس بمقدار لايكفى عندهما في التطهير مع كونه كافياعنده أو أخبرا بغسل الشي‌ء بماء يعتقد انهمضاف و هو عالم بأنه ماء مطلق و هكذا.الثالث- اخبار ذي اليد و ان لم يكن عادلا.الرابع غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.الخامس- اخبار الوكيل في التطهير بطهارته.السادس غسل المسلم له بعنوان التطهير و انلم يعلم انه غسله على الوجه الشرعي أم لاحملا لفعله على الصحة. السابع- اخبار العدلالواحد
[1] عند بعضهم لكنه مشكل.
مسألة 1- إذا تعارض البينتان أو اخبارصاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا

مسألة 1- إذا تعارض البينتان أو اخبارصاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة و إذا تعارض البينة معاحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجدانيتقدم البينة.
(2) أقول ان هذا الفصل في طريق إثباتالطهارة و لا فرق فيما ذكر بين إثباتالنجاسة أو الطهارة و قد مر البحث فيه فيالنجاسات عند بيان طرق إثباتها فلا نعيد و
مسألة 1- أيضا قد مر البحث فيها و لا حاجةالى التكرار.


[1] بل لا يبعد كفاية الثقة الواحدة والاشكال ضعيف إذا لم يكن للخبر معارضكاليد و السوق.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست