responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 405

و اما القائل باستحباب الدبغ فيقول بأنالرواية ضعيفة و التسامح في أدلة السننيقتضي ذلك. أو يقول بأنه يحمل على التقيةلأن العامة كانوا قائلين بذلك و فيه انالحمل عليها يكون في صورة استقرار التعارضو هو ينافي ضعفها لان الضعيف لا يعارضالقوى [1].

مسألة 3- ما يؤخذ من الجلود من أيديالمسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية

مسألة 3 ما يؤخذ من الجلود من أيديالمسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية، وان كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتةبالدبغ.

(1) أقول قد مر ما يفيد المقام في النجاساتعند الكلام في سوق المسلمين.
مسألة 4- ما عدا الكلب و الخنزير منالحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابلللتذكية فجلده و لحمه طاهر

مسألة 4- ما عدا الكلب و الخنزير منالحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابلللتذكية فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية.
(2) أقول هذه لا تحتاج الى الشرح لما مر فيمبحث نجاسة البول.
مسألة 5- يستحب غسل الملاقي في جملة منالموارد مع عدم تنجسه‌

مسألة 5- يستحب غسل الملاقي في جملة منالموارد مع عدم تنجسه كملاقاة البدن أوالثوب لبول الفرس و البغل و الحمار وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهورأثرها، و المصافحة مع الناصبي بلا رطوبة ويستحب النضح اى الرش بالماء في موارد،كملاقاة الكلب و الخنزير و الكافر بلارطوبة و عرق الجنب من الحلال، و ملاقاة ماشك في ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمارو ملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لميظهر أثرها و ما شك في ملاقاته للبول أوالدم أو المنى و ملاقاة الصفرة الخارجة مندبر صاحب البواسير و معبد اليهود والنصارى و المجوس إذا أراد ان يصلى فيه ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد،كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة و مسالكلب و الخنزير بلا رطوبة و مس الثعلب والأرنب.


[1] أقول اما استحباب الدبغ بدليل التسامحفي أدلة السنن فلا يتم لانه لا يثبت الاالثواب و عمل المشهور أيضا يكون بها علىنحو الوجوب لا الاستحباب فالقول به مشكل.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست