responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 407

مسألة 2- إذا علم بنجاسة شيئين‌

مسألة 2-
إذا علم بنجاسة شيئين فقامتالبينة على تطهير أحدهما غير المعين أوالمعين و اشتبه عنده أو طهر هو أحدهما ثماشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملابالاستصحاب [1] بل يحكم بنجاسة ملاقي كلمنهما لكن إذا كانا ثوبين و كرر الصلاةفيها صحت [2].

(1) و اعلم ان السر في شرح هذه المسألة معانه قد مر في السابق فيما إذا كانت حالتهاالسابقة الطهارة ثم علمنا بنجاسة أحدهماهو ان العلم الإجمالي هنا لا يفيد شيئا علىالعلية التامة على ما هو التحقيق لأنه إذاكان مفيدا لحكم إلزامي يتساقط الأصلان فيطرفيه و في صورة كون حالتهما السابقةالطهارة ثم نجس أحدهما يكون نفس العلمملزما بالاجتناب عنهما و اما الطهارة [3]فلا حكم لها فيستصحب النجاسة و لا يعتنىبالعلم لعدم لزوم مخالفة عملية من مخالفتهو الحق مع المصنف لتمامية المقتضى و عدمالمانع اما المقتضي فلان المقرر في محلههو ان العلم الإجمالي لا يكون له مطابق فيالخارج بل يكون العلم بأحدهما و في كل واحدمن الطرفين يكون الشك التفصيلي متحققافعلى هذا ينطبق دليل الاستصحاب كقوله عليهالسّلام «لا تنقض اليقين بالشك بل أنقضهبيقين آخر» لان النجاسة كانت متيقنة والعلم الإجمالي حيث لا مطابق له في الخارجكما ذكر فيكون الشك باقيا في كل واحد منالطرفين بعد العلم الإجمالي بطهارةأحدهما فما يتوهم مانعا عليهذا غير مانعفي الواقع.

نعم لو كان الالتزام بالأحكام واجبا يصحان يقال في الزمن السابق كنا


[1] مع اقتضاء العلم الإجمالي ذلك أيضا.

[2] لعدم اعتبار قصد الامتثال التفصيلي.

[3] قد مر منا في مبحث أصوله مد ظله ان هذامما يخالفه الوجدان فإن أحد الكأسين يكونطاهرا في الخارج و يكون لعلمي هذا كاشفيةناقصة عنه فلا وجه للقول بعد مطابق له فيالخارج.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست