responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 402

(1) أقول هذه لا تحتاج الى الشرح لما مر فيمحله في باب المياه.
مسألة 2- يجوز استعمال جلد الحيوان الذيلا يؤكل لحمه‌

مسألة 2-
يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لايؤكل لحمه بعد التذكية و لو فيما يشترط فيهالطهارة و ان لم يدبغ على الأقوى نعم يستحب[1] ان لا يستعمل مطلقا الا بعد الدبغ.

(2) أقول ان الحيوانات من حيث قبول التذكيةو عدمه على ثلاث طوائف:

الأولى ما يؤكل لحمه. و الثانية ما لا يؤكللحمه. و الثالثة: ما لا يؤكل لحمه و يكوننجس العين.

لا شبهة في قبول الأوليين التذكية دونالأخيرة. إنما الكلام في ان الطائفةالثانية أعني ما لا يؤكل لحمه هل يجوزاستعمال جلده قبل الدبغ أم لا فان القدماءرضوان اللَّه عليهم ذهبوا الى وجوبه فصارهذا القول هو المشهور و بعض متأخريالمتأخرين على عدم لزوم الدبغ و الدليلللمتأخرين عمومات التذكية لان مقتضىوقوعها عليه هو انه يجوز استعماله فيمابعده هذا أولا و ثانيا بالروايات الخاصة:

فمنها موثقة سماعة قال: سئلته عن جلودالسباع ينتفع بها قال إذا رميت و سميتفانتفع بجلده و اما الميتة [2] فلا (في باب34 من الأطعمة المحرمة ح 3) و منها عنه [3]أيضا قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلامعن جلود السباع فقال‌


[1] في الاستحباب تأمل فلا بأس ان لا يستعملالا بعد الدبغ رجاء.

[2] و في معناها غيرها عن سماعة.

[3] أقول ان هذه الرواية لا يكون فيها قيدالتذكية أيضا فإن السؤال يكون عن جلودالسباع و بإطلاقها تدل على انه لا فرق بينان يكون مذكى أم لا و على فرض عدم التذكيةفباطلاقها تدل على جواز الاستعمال في غيرما يشترط فيه الطهارة فعلى هذا يمكن انيقال ان هذه الرواية تدل على جوازالانتفاع بالميتة و عدم جواز الصلاة فيهالان شرطها الطهارة و اما الرواية الأولىفبقوله عليه السّلام اما الميتة فلا اى لايجوز استعمالها فيما يشترط فيه الطهارةتحمل على ما عليه المتأخرون أو يقال بأنالثانية يقيد إطلاقها بالأولى فإنها دلتعلى ان المناط على التذكية دون الدبغ والثانية دلت على جواز الاستعمال و لو بدونالتذكية فتقيد بها و هذا هو الأقوى بالنظرالى الروايتين لو لم يكن لنا دليل على جوازالانتفاع بالأعيان النجسة فيما يشترط فيهالطهارة.

و لكن عند الكلام في بيع الأعيان النجسةكأنه كان الأقوى جواز الانتفاع بعدملاحظتنا الأدلة فعلى هذا فالجمع الأوليصير أقوى.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست