responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 401

نعم على فرض الأمارية يكون البلوغ شرطالان غير البالغ [1] لا يكون الظاهر من حالهان يجعل أعماله صحيحة و اما غير المميزفحيث لا استقلال له و يكون تحت سيطرة أبيهفيكون من متعلقاته كظرفه و فرشه و اماعبارة المصنف في المقام فهي مختلة [2]النظام فان جريان قاعدة الطهارة من غيرأبيه بالنسبة إليه جارية و اما أبوه فلاوجه للقول بجريانها في حقه بالنسبة الىابنه.

و اما ما ذكر في المتن من ان المطهرية فيالغيبة مسامحية فلان الغيبة لا تكون مطهرةمثل الماء بل محقق الاحتمال كما ذكر، فعلىهذا ان كشف الحال ببقاء النجاسة فلا ثمرةلها نعم على القول بأن قاعدة الطهارة تفيدالاجزاء يمكن هذا القول و لكن لا نقول به وكذلك المسألة السابقة في استبراء الحيوانالجلال فإنه بعد كشف الخلاف يعلم بقاءالنجاسة على مسلك القائل بأن المناط علىزوال العنوان أو القائل بالتعبد و لكنالإزالة شرط كما اخترناه لانه ما لم يزل لمتحصل الطهارة و اما على مسلك المشهورالقائل بأن المناط على الحد ففيما فيهالتحديد سواء كان العنوان باقيا أم لايحكم بالطهارة و لا يكون له كشف خلاف.
مسألة 1- ليس من المطهرات الغسل بالماءالمضاف‌

مسألة 1- ليس من المطهرات الغسل بالماءالمضاف و لا مسح النجاسة عن الجسم الصقيلكالشيشة و لا ازالة الدم بالبصاق و لاغليان الدم في المرق و لا خبز العجين النجسو لا مزج الدهن النجس بالكر الحار و لا دبغجلد الميتة و ان قال بكل قائل.


[1] أقول ان الظاهر فيهم أيضا البناء علىذلك الا ان يعلم خلافه إذا علم النجاسة والملاقاة و ما هو النجس بحيث يوثق به و لميكن متهما.

[2] أقول انه لا يرى اختلال في العبارة فإنالمصنف على مسلكه من الأمارية قال إذاعامل أبوه معه معاملة الطهارة نستكشف منهطهارته لان ظاهر حال أبيه هو انه لو كاننجسا ما فعل معه ما يقتضي الطهارة و لايكون مراده لأبيه أيضا جريان قاعدةالطهارة بعد وجود استصحاب النجاسة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست