responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 403

اركبوها و لا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه(في باب 5 من لباس المصلى ح: 6).

و تقريب الاستدلال بالأولى واضح والانتفاع فيها مطلق و اما الثانية فيكونالانتفاع فيها مختصا بالركوب في غير حالالصلاة و لا يكون فيهما قيد الدبغ فلو كاندخيلا لذكره عليه السّلام و الفرق بين انيكون السند في المقام الأصل أو الرواية هوان الأول لا يكون فيه فرق بين ان يستعمل فيما يشترط فيه الطهارة مثل الصلاة أو غيره ولكن لو كان السند هذه الروايات فيختصالانتفاع بدون الدبغ في غير ما يشترط فيهالطهارة.

و لا يخفى انه لا يكون الواضح من القدماءأن إشكالهم هل كان في أصل جواز استعمالهقبل الدبغ أو استعماله فيما يشترط فيهالطهارة.

و الدليل لهم على مسلكهم رواية أبي مخلدقال كنت عند ابى عبد اللَّه عليه السّلامإذ دخل معتب فقال بالباب رجلان، فقالأدخلهما فدخلا فقال أحدهما انى سراج أبيعجلود النمر فقال: مدبوغة هي قال نعم قال:ليس به بأس (في الوسائل ج 12 في باب 38 منأبواب ما يكتسب به ح 1).

و تقريب الاستدلال هو ان الظاهر من قولهعليه السّلام «أ مدبوغة هي» هو شرطيةالدباعة لجواز الانتفاع و المورد و ان كانفي البيع فقط و لكن لعدم الفصل بينه و بينغيره نقول بان مطلق الانتفاع مشروط بهافتصير معارضة مع ما دل على جوازه مطلقا.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست