responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 385

و قد اعترف بها الشيخ الأعظم الأنصاري(قده) في طهارته و لكن قال بأنه لا يتعدى منمواردها الى غيرها.

و فيه انه لا غرو في التعدي و القول بانالفم مثل الأنف من جهة الحكم و لكن الكلامفي انه هل يمكن التمسك بها لتعيين أحد طرفيالشبهة المفهومية أم لا و الحق عدم التعديلان مساقها بيان حكم الباطن فقط اما هذا منالباطن دون ذاك فلا يكون مستفادا منها نعميمكن ادعاء وجود السيرة في المقام بانيقال ان محل البحث يكون من الباطن في نظرالعرف فهل الناس إذا أرادوا رفع النجاسةأو الغسل في الماء مرتمسا يفتحون عيونهم وأفواههم؟! بل ما ورد في الوضوء من غسلالوجه يؤيد ما نقول من ان الوجه ما يواجهالإنسان و ذلك لا يكون كذلك.

[الحادي عشر] استبراء الحيوان الجلال منالمطهرات‌

قوله: الحادي عشر (من المطهرات) استبراءالحيوان الجلال فإنه مطهر لبوله و روثه والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه منالحيوانات المعتادة بتغذي العذرة و هيغائط الإنسان و المراد من الاستبراء منعهمن ذلك و اغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزولعنه اسم الجلل.

(1) أقول انه ينبغي البحث في هذا الفرع عنأمور و ان كان بعضها قد مر منا في السابق ولكن نحن هنا أيضا تبعا للفقهاء الذينأوردوا البحث عن الجميع في المقام نبحثعنها.

الأمر الأول في ان الحيوان الجلال يكونحرام الأكل، لحمه و لبنه و الدليل عليهالروايات:

فمنها ما (في باب 15 من النجاسات ح 1) عن هشامبن سالم عن ابى عبد اللَّه عليه السّلامقال لا تأكلوا لحوم الجلالة و ان أصابك منعرقها شي‌ء فاغسله و (ح 2) عن حفص ابنالبختري عن ابى عبد اللَّه عليه السّلامقال لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة و انأصابك من عرقها شي‌ء فاغسله.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست