responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 384

التقديرين لا فرق و حيث لا فائدة كثيرة فيتعرض شرحه فلا نتعرض له [1].

مسألة 2- مطبق الشفتين من الباطن‌

مسألة 2 مطبق [2] الشفتين من الباطن و كذامطبق الجفنتين فالمناط في الظاهر فيهما مايظهر منهما بعد التطبيق.

(1) أقول ان إيراد هذه المسألة بعد بيانمورد الشك [3] في السابقة لا يكون الالروايات وردت في أبواب مختلفة يريدون انتكون دليلا على كونهما من الباطن و الا فإنحكم العام قد مر انه على فرض الشبهةالمفهومية و وجود كبرى عامة في وجوب غسل كلشي‌ء فهي المرجع بعد عدم جريان الاستصحابفيها و على فرض عدم الكبرى فالقاعدة و فيالشبهة المصداقية قاعدة الطهارة و اماالروايات فهي في الاستنجاء و في الرعافففي باب 29 من أبواب أحكام الخلوة عنإبراهيم بن ابى محمود قال سمعت الرضا عليهالسّلام يقول «يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة» و في رواية اخرى«انما عليه ان يغسل ما ظهر منها يعنيالمقعدة و ليس عليه ان يغسل باطنها» و قدمرتا قريبا في أوائل البحث.

و التي هي في الرعاف (في باب 24 من النجاساتح 5) عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبداللَّه عليه السّلام عن رجل يسيل من انفهالدم هل عليه ان يغسل باطنه يعنى جوف الأنففقال انما عليه ان يغسل ما ظهر منه.

و تقريب الاستدلال بعدم الفرق بين داخلالفم و الأنف أو الأنف و المقعدة


[1] أقول ان من شاء التوضيح فليرجع الىتقريراته (التنقيح ج 3) و حاصله جريانالاستصحاب الموضوعي بالنسبة إلى الشبهةالمصداقية.

[2] فيه تأمل لعدم إحراز السيرة التيادعوها في المقام فلا يترك الاحتياط.

[3] هذا منه مد ظله اعتراف بان نظر المصنفقده في السابقة كانت إلى الشبهة المفهوميةو الا فلو كانت السابقة مصداقية فهذهصريحة في المفهومية و بيان الحكم فيها لايفيد المقام حتى يقال لم تعرض لهذا الفرعبخصوصه فما ادعينا في التذييل من ظهورالسابقة في المفهومية لا يخلو من وجه.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست