اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 386
و منها مرسلة موسى بن أكيل (في باب 24 منأبواب الأطعمة المحرمة ح 2) عن ابى جعفر فيشاة شربت بولا ثم ذبحت قال فقال يغسل ما فيجوفها ثم لا بأس و كذلك إذا اعتلفت العذرةما لم تكن جلالة و الجلالة التي تكون ذلكغذائها. و تقريب الاستدلال بالأوليين واضح والأخيرة معناها هو انه ان لم تكن جلالةيكفى التطهير بالماء و اما إذا كانت كذلكفلا، بل يحتاج إلى شيء آخر الأمر الثانيهو انه بعد القول بحرمته يكون نجسا من حيثالبول و الخرء و الدليل عليه حسنة ابن سنانأو صحيحته بتعبير المحقق الهمداني (قده)(في باب 8 من أبواب النجاسات ح 2) عن ابى عبداللَّه عليه السّلام [1] اغسل ثوبك منأبوال ما لا يؤكل لحمه. و تقريب الاستدلال بعدم الفرق بين ما صارغير المأكول بواسطة الأمر العرضي أوالذاتي فالأول ملحق بالثاني و بعدم الفصلبين البول و الخرء نقول بأنهما نجسان و قدقبل ذلك الفقهاء المعاصرون و تمسكوابالإجماع فيه و بالملازمة بين البول والخرء في الارتكاز على عدم الفصل. و فيه ان الإجماع في المقام غير محقق و لذايكون في الفقهاء من يخالف و فرق شيخناالنائيني (قده) بين ما كان موطوء الإنسانفحكم بذلك فيه و بين الجلال فلم يحكمبنجاسة بوله و خرئه نعم في كون الاستبراءالذي يكون الكلام فيه مطهرا لا فرق، و اماحمل غير المأكول على العرضي ففيه [2]البحث [1] أقول ان رواية حفص ابن البختري المتقدمتكون دليلا في خصوص عرقها و بعدم الفصلبينه و بين البول و الخرء بل بالأولويةيكون لهما حكمه و يؤيده إطلاق الدليل منجهة كونه غير المأكول بالعرض أو بالذات وكذا ما قبلها. [2] أقول أنا نستفيد من رواية موسى بن أكيلبان الجلل يوجب نجاسة أجزاء الحيوان مناللحم و سائر الرطوبات و الاجزاء و بدونحصول الجلل يكون النجس هو ظاهره فلا إشكالفي عدم فصلهم مضافا الى ما ذكرناه فيالسابق.
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 3 صفحة : 386