responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 380

و الشمس كل واحد منهما جزء العلة مثل قولهإذا خفي الجدران فقصر و إذا خفي الأذانفقصر و بيان العموم من وجه في موردالافتراق هو انه ربما تكون الإزالة مؤثرةدون الشمس في صورة عدم إشراقها و ربما تكونالشمس مؤثرة مع عدم تأثير الإزالة و ربمايكون الاجتماع في مورد واحد ففي هذهالصورة أيضا يصير دليل مطهرية الشمس لغوا.

ثم ان الثمرة على فرض القول بان بدنالحيوان ينجس و الإزالة مطهرة أو القولبعدم النجاسة أصلا بل العين فقط نجس و غيرمنجسة قيل تظهر في صورة الشك فإذا لاقىالماء بدن الحيوان الذي كان فيه العين و شكفي انه هل كانت العين فيه أم لا لا يمكناستصحاب بقاء العين ليثبت نجاسة الماءلانه مثبت فان الملاقاة مع العين تكون منالآثار العقلية لاستصحابها بخلاف ما إذاكان البدن نجسا و شك في الإزالة حتى يصيرطاهرا فإنه استصحاب نجاسته لا يكون مثبتا.

و فيه انه لا فرق من هذه الجهة لأنه علىفرض القول بالنجاسة و ان لاقى الماءبالوجدان و لكن يدور أمرها بين كونه نجساأو طاهرا لانه على فرض بقاء عين النجس فيهينجس و اما على فرض عدمه فلا و يكون الشكفيه و استصحابها يكون مثبتا كما ذكر فعلىكلا التقديرين لا تكون هذه ثمرة [1].

ثم هنا كلام عن بعض المعاصرين و هو انه قاللما كان في موثقة عمار المتقدمة جملة «الاان ترى في منقاره دما» و استفدنا منها انالمناط على وجود العين و مع عدمها فلانجاسة أصلا و تكون الجملة مانعة عن جريانالاستصحاب في المقام‌


[1] أقول فلا بد من القول بجريان قاعدةالطهارة أو استصحاب طهارة الماء بعد عدمنجاسته بالملاقاة إذا كان له حالة سابقه.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 3  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست